⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 246 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-2-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مثار المنازعة هو ما إذا كان من مقتضى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإعتبار المدعيين أسبق فى أقدمية الدرجة السادسة التنسيقية من المطعون عليهم وقتذاك أن يوضعا فى كشف أقدمية الدرجة المذكورة قبلهم أم أن مقتضاه غير ذلك ، فإن المنازعة على هذا الوجه هى فى حقيقتها خلاف بين المدعيين و الإدارة فى فهم الحكم و تأويل مقتضاه ، و المنازعة بهذه المثابة ليست دعوى مبتدأة و إنما هى دعوى فى فهم الحكم و تحديد مقصود المحكمة فيما إنتهت إليه من نتيجة ، مربوطاً ذلك بالأسباب التى قام عليها قضاؤها ، و لهذا الخلف فى الفهم ما قد يبرره على حسب الظاهر ؛ لأن الأسباب فى ذاتها لم تتضمن تحديد الترتيب فى الأقدمية بين ذوى الشأن ، و إن كانت النتيجة التى إنتهت إلى إلغاء ترك المدعيين فى الترقية فى دورهما مما يقتضى من المحكمة التى أصدرت الحكم تحديداً فى هذا الخصوص . و على هذا الوجه تكون المحكمة المختصة هى التى أصدرت الحكم طبقاً للمادة 366 من قانون المرافعات ؛ للحكمة التشريعية الظاهرة لذلك ، و هى أن المحكمة التى أصدرت الحكم هى الأقدر على فهم مقصوده و تحديد و إزالة ما قد يثور من غموض ، و هى هنا محكمة القضاء الإدارى . و لا يغير من ذلك أن المنازعة كانت تقوم بين موظفين فى الكادر الكتابى و أصبحت بعد صدور القانون رقم 165 لسنة 1955 من إختصاص المحكمة الإدارية دون محكمة القضاء الإدارى ؛ لأن محل إعمال حكم القانون الجديد لو أن الدعوى إقيمت إبتداء بعد هذا القانون أو كانت مقامة قبل نفاذه و لما يفصل فيها من محكمة القضاء الإدارى ، أما إذا كان قد فصل فيها من محكمة القضاء الإدارى و كانت المنازعة مقصورة على تفسير الحكم فغنى عن القول أنها هى التى تختص بهذا التفسير بالتطبيق للمادة 366 من قانون المرافعات .