⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 243 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-11-8 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عامل
⚖️ عمال النقل المشترك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المركز القانونى للعامل يتعين تبعاً لوصف الحرفة المسندة إليه فى القرار الصادر بتعيينه أو بترقيته ، إذ أن هذا القرار هو الذى يحدد نوع العمل المنوط به و كذا درجته و أجره ، و لا يغير من هذا المركز قيام العامل فعلاً بعمل وظيفة من طبيعة أخرى ، إذ لا ينال الدرجة المخصصة لهذه الوظيفة إلا بالقرار الصادر بمنحه إياها وفقاً للقواعد التنظيمية المقررة فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الترقيات الخاصة بكادر عمال النقل المشترك قد نصت فى البند 14 على أنه " إذا لم يوجد فى ملف خدمة العامل مذكرة من الإدارة بالنقل من وظيفة عادية إلى وظيفة فنية و كان العامل يشغل الوظيفة الفنية من مدة و قبل أول أغسطس سنة 1944 " حسب ما يقرره حضرة المهندس المختص يتخذ أول أغسطس سنة 1944 التاريخ الفعلى للتدرج فى الدرجة الفنية " . فإذا كان الثابت من ملف خدمة المدعى أنه كان يشغل وظيفة عادية قبل أول غسطس سنة 1944 ، فلا تجديه شهادة المهندس المختص ، فضلاً عن أن من شهد لصالحه أمام المحكمة الإدارية كان موظفاً عادياً و ليس مهندساً ، فمن ثم لا ينطبق فى حقه نص البند 14 المشار إليه .