الطعن رقم 229 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-6-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف فني بادارة قضايا الحكومة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومحيى الدين حسن ومحمود سعد الدين الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الترقية بين رجال النيابة و من فى حكمهم من موظفى إدارة القضايا الفنيين إما أن تكون بالأقدمية مع الأهلية فى النسبة المعينة لذلك ، أو بالكفاية الممتازة فى النسبة المعينة لذلك أيضاً ، و غنى عن البيان أن قاعدة الترقية فى كل منطقة من هاتين المنطقتين تختلف فى مفهومها و ضوابطها عن الأخرى ، لما هو مسلم من أن مستوى الكفاية الممتازة أعلى قدراً من المستوى الآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المرض هو سبب خارج عن إرادة الموظف فلا يجوز أن يكون مانعاً من ترقيته ما دام كان أهلاً فى ذاته لتلك الترقية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يحوز ترك المدعى فى الترقية لمجرد حداثته فى إدارة القضايا ، ما دام عمله السابق قبل تعيينه فيها هو عمل نظير لعمل الإدارة الفنى ، و مثله لا يجوز إطراحه و ترك تقدير القائم به من ثناياه ؛ لأن فى إطراحه قطعاً للصلة بين ماضى المدعى فى ذلك العمل و حاضره فى إدارة قضايا الحكومة ، و القانون إذ أجاز تعيينه فى هذه الإدارة و حساب أقدميته السالفة عند التعيين ؛ إنما قصد بداهة إلى أنه لا يجوز فصل الماضى عن الحاضر ، بل يجب إحكام ربطهما ، و أن يؤخذ فى الإعتبار ما قدمه الموظف من جهد مثنى عليه فى ذلك العمل نظير ؛ كيما تقدر صلاحيته للترقية فى الإدارة على أساسه ، هذا إلى ما ينطوى عليه جب ماضيه و تخطيه فى الترقية من غبن لا يرجع إلى نقص فى كفايته الذاتية ، و الأهلية للترقية هى بطبيعهتا ذاتية بالنسبة للموظف ، بينما تركه بحسب منطق الإدارة مرده إلى سبب غير ذاتى فيه ، و إنما هو بطبيعته موضوعى ، يدور حول دعوى حداثة المعين فى إدارة القضايا ، و لو كان فى ذاته كافياً و ممتازاً .