⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 395 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-12-8 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم - المانع الادبى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد ابو حمزة مندور ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير قيام المانع الأدبي من المطالبة بالحق - الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني - وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع إلا أنه إذا أورد هذا القاضي أسباباً لإثبات قيام هذا المانع أو نفيه فإن هذه الأسباب تمتد إليها رقابة محكمة النقض. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض اعتبار علاقة الزوجية مانعاً أدبياً لمجرد تحرير سند بالدين بمقولة أن تحريره يخالف المألوف بين الزوجين وكان تحرير سند بالحق المطالب به ليس من شأنه أن يؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ أنه لا يخالف المألوف بين الزوجين ولا يدل بحال على وقوع أي تصدع في علاقة الزوجية التي تربطها كما أن هذا التسبيب ينطوي على مخالفة للقانون لما يترتب على الأخذ به من تخصيص للمانع الأدبي الذي يقف به سريان التقادم بالحالة التي لا يكون فيها الحق المطالب به ثابتاً بالكتابة وهو تخصيص لا أصل له في القانون ولم يرده الشارع، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور وبمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.