⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 214 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-11-15 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم
⚖️ قواعد الانصاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء - وفقاً لحكم المادة 9 من القانون رقم 9 لسنة 1949 التى رددتها المادة 17 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة التى تنص على أنه " يسرى فى شأن الأحكام جميعها القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضى به ، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة " - لئن كانت هذه الحجية هى حجية عينية كنتيجة طبيعية لإنعدام القرار الإدارى فى دعوى هى فى حقيقتها إختصام له فى ذاته ، إلا أن مدى الإلغاء يختلف بحسب الأحوال ؛ فقد يكون شاملاً لجميع أجزاء القرار ، و هذا هو الإلغاء الكامل ، و قد يقتصر الإلغاء على جزء منه دون باقيه ، و هذا الإلغاء الجزئى ؛ كأن يجرى الحكم بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية ، أو يجرى الحكم بإلغاء القرارات الصادرة من وزير المواصلات فيما تضمنته من شغل الدرجات السادسة التنسيقية بترقية موظفين لم يكونوا من عداد موظفى مصلحة البريد ... " . و غنى عن البيان أن مدى الإلغاء يتحدد بطلبات الخصوم و ما تنتهى إليه المحكمة فى قضائها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص الفقرة " هـ " من البند " رابعاً " تحت رقم 10 الخاص بالمنسيين من الكتاب الدورى الصادر من وزير المالية فى شأن القواعد التى تتبع تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 فيما يتعلق بإنصاف بعض طوائف الموظفين و المستخدمين و عمال اليومية و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و هو الكتاب الصادر من وزارة المالية فى 13 من فبراير سنة 1944 رقم 234-302/1 - هذه الفقرة تنص على أنه " تمنح علاوة لكل من قضى 30 سنة فى درجتين متتاليتين ، و لو لم يتم فى هذه الأخيرة منها 15 سنة ، مع سريان هذا على من رقى قبل أول يولية سنة 1943 . و الموظف الذى رقى بقرار إنصاف المنسيين يرقى إلى درجة أعلى عند خلوها إذا ما بلغت مدته خدمته 35 سنة بشرط أن تكون قد مضت على آخر ترقية مدة لا تقل عن 4 سنوات ، و لا يتمتع بقرار إنصاف المنسيين من إرتفعت درجته بمقتضى القواعد المبينة فى هذا القرار الدورى ، على أن الموظفين و المستخدمين الذين لا يستفيدون من التسويات المتقدمة بزيادة فى ماهياتهم و تعديل فى أقدميتهم يطبق عليهم قواعد إنصاف المنسيين " القواعد المبينة فى هذه الفقرة رقم 10 تحل محل أحكام الكتابين الدوريين رقم ف234-37/5 الصادرين فى أول سبتمبر سنة 1943 و 23 من يناير سنة 1944 " . و جاء فى كتاب وزارة المالية رقم 118/1/20 فى 9 من فبراير سنة 1949 إلى سكرتير مالى وزارة الحربية : " إن ما جاء بالفقرة هـ من البند العاشر من الكتاب الدورى رقم ف302/1/234 فى 13 من فبراير سنة 1944 و التى تنص على أن الموظف الذى رقى بقرار إنصاف المنسيين يرقى إلى درجة أعلى عند خلوها إذا ما بلغت مدة خدمته 35 سنة بشرط أن يكون قد مضى على آخر ترقية مدة لا تقل عن أربع سنوات يلزم ترقية الموظف المنطبق عليه هذه الشروط و تكون الترقية فى هذه الحالة فى حدود سدس الدرجات " . و يستفاد من أحكام هذه القواعد أنه لا يحق للمطعون لصالحه أن يطالب بترقية منسياً إلى الدرجة السادسة " فى القرار رقم 1018 الصادر فى 15 من فبراير سنة 1948 " إلا إذا سمحت أقدميته بين رفاقه من المنسيين فى حكم الفقرة " هـ " من كتاب المالية الصادر فى 13 من فبراير سنة 1944 بترقيته فى سدس الدرجات الخالية من الدرجات السادسة .