الطعن رقم 212 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-10-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة فى التعليم الحر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الوزارة إتبعت - فى تحديد المدة التى قضيت بالتعليم الحر - إجراءات تقوم على تحقيق المدة التى قضيت بكل مدرسة ، و ذلك بوساطة أحد المفتشين الإداريين الذى يعتمد على بحث السجلات و الملفات و مستندات الصرف ، و لم تعتد بشهادات المعاصرين عن مدد الخدمة التى إستبعدتها بإعتبار هذه الشهادات دليلاً تقديرياً يحتمل الصدق و عدمه ، و إنتهت أخيراً بعد التردد فى أمرها إلى إطراح الأخذ بها لعدم الثقة فيها و عدم وجود قاعدة تلزمها بحجيتها ، و عدم نهوض الشهادات المذكورة قرينة قاطعة فى إثبات صحة ما تضمنته . . . . و ما دامت الوزارة صاحبة الرأى فى تقدير قيمة الشهادات المقدمة من المدعية لإثبات مدد خدمتها السابقة فى التعليم الحر لم تقتنع بصحة هذه الشهادات كدليل صالح لهذا الإثبات فيما يتعلق بالمدة التى قررت الوزارة إستبعادها ، بعد إذ تطرق إلى وجدانها الإرتياب فى أمرها - متى كان الثابت هو ما تقدم ، فإن قرارها فى هذا الشأن " الذى هو متروك لوزنها و تقديرها و عقيدتها " يكون سليماً ، و ليس للقضاء الإدارى أن يستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لديها من دلائل و شواهد و قرائن أحوال إثباتاً أو نفياً فى خصوص صحة أو عدم صحة قيام الواقعة المراد التدليل عليها بالشهادات المتقدم ذكرها .