الطعن رقم 155 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-12-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقفه عن العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وقف العامل لا يقع بقوة القانون إلا إذا حبس إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائى ؛ لأن مثل هذا الحبس يقتضى بحكم الضرورة عدم تمكنه من أداء عمله فى خدمة الحكومة مما يغنى عن صدور قرار بالوقف ، أما فى غير هذه الحالة فلابد لإنشاء حالة الوقف عن العمل من صدر قرار إدرى ممن يملك ذلك . و غنى عن القول أن هذه الأحكام هى من الأصول العامة ، و لذا رددتها المادتان 95 و 96 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 بالنسبة للموظفين الدائمين ، و نصت المادة 117 فيما نصت عليه على سريان هذا الحكم على المستخدمين الخارجين عن الهيئة . و ما دام لم يقف الموظف بقوة القانون عن عمله بسبب حبسه إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائى ، و ما دام لم يصدر قرار بالوقف ممن يملك ذلك قانوناً فى غير الحالة المذكورة ، فإن إمتناع الإدارة عن تمكين الموظف من أداء عمله بعد الإفراج عنه يكون مخالفاً للقانون ، و لا يجوز حرمان الموظف من مرتبه ، ما دام قد عرض من جانبه إستعداداً للقيام بعمله ، و كان الإمتناع من جانب الإدارة بدون وجه حق و بسبب لا دخل لارادة الموظف فيه .