الطعن رقم 70 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-10-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة - ضمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى 11 من مايو سنة 1947 وافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة المالية فى 337/1 متنوعة 24 بوضع قواعد جديدة خاصة بحساب مدد الخدمة السابقة بدلاً من القواعد السابقة الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 ، و قد تضمنت هذه المذكرة القواعد السابقة الصادر بها قرار 30 من يناير سنة 1944 مع بعض تعديلات طفيفه ، و نص فى المذكرة على أنه " لا تحسب مدة الخدمة السابقة بالشروط المتقدمة إلا إذا طلب حسابها عند التعيين فى الحكومة ، مع إستثناء الموظفين الذين لهم مدد خدمة سابقة ، على أن يتقدموا بطلب حسابها فى مدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء " ، كما نص فى ختامها على أن " تسرى القواعد الجديدة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء مع تطبيقها على من لم يسبق تسوية حالتهم بالقواعد التى أوقف العمل بها " . ثم صدر بعد ذلك فى 22 من يولية سنة 1947 كتاب المالية الدورى رقم 234-68/1 بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، و نص فيه على " ألا تحسب مدة الخدمة السابقة بالشروط المتقدمة إلا إذا طلب الموظف حسابها عند التعيين فى الحكومة ، و للموظفين الحاليين الذين لهم مدة خدمة سابقة أن يتقدموا بطلب حسابها قبل 11 من نوفمبر سنة 1947 " ، و هو ترديد لما هو ورد بالمذكرة التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 11 من مايو سنة 1947 ، و ليس إستحداثاً لحكم جديد فى هذا الصدد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 بحساب مدد الخدمة السابقة لم يحدد ميعاداً يتعين تقديم طلب حساب مدد الخدمة السابقة على مقتضى أحكامه فيه و إلا كان الطلب غير مقبول ، إلا أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، إذ حدد ميعاداً لتقديم طلب الضم ، و هو ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء و إلا سقط الحق فى هذا الطلب ، فإن هذا الميعاد يسرى فى شأن جميع طلبات ضم مدد الخدمة السابقة ، حتى بالنسبة لمن كان يسرى عليهم قرار 30 من يناير سنة 1944 إذا لم يسبق لهم تقديم طلب قبل صدور القرار الأخير ، و يتعين عليهم تقديم الطلب فى الميعاد المحدد لذلك - لئن كان ذلك هو كما تقدم ، و كان المدعى لم يقدم طلباً لحساب مدد خدمته السابقة فى الميعاد المحدد بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، مما كان ينبغى معه رفض دعواه . . . . إلا أنه بعد أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة لمن لم يسبق تسوية حالتهم أو الإفادة من القرارات السابقة ، و فتح بذلك ميعاداً لطلب حساب المدد السابقة ينتهى بإنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار و إلا سقط الحق فى حساب هذه المدد ، فإن من حق المدعى الإفادة من حساب مدد خدمته السابقة على مقتضى أحكام القرار سالف الذكر ، و بالشروط الواردة فيه . و لما كان المدعى قد رفع دعواه من قبل . . . . طالباً فى ضمن طلباته حساب هذه المدد ، فإن هذه الدعوى - فيما تضمنته فى هذا الخصوص - تغنى عن تقديم طلب جديد لقرار رئيس الجمهورية المشار إليه و تقوم مقامه ، بحيث يصبح تقديم طلب آخر غير ذى موضوع .