الطعن رقم 59 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-3-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سكك حديدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 13 من يناير سنة 1943 على الطلب الذى تضمنته المذكرة رقم 28 المرفوعة من مدير عام مصلحة السكك الحديدية إلى مجلس إدارة المصلحة فى 9 من سبتمبر سنة 1942 و التى أقرها هذا الأخير فى 27 منه فى شأن " تعيين سائقى و وقادى الوابورات و بعض عمال الحركة عندما تتضح عدم لياقتهم الطبية لوظائفهم فى وظائف أخرى أخف عملاً بماهياتهم الأصلية " ؛ و ذلك بنقل من يرسب فى الكشف الطبى بسبب ضعف الإبصار و الصدر و القلب إلى الوظيفة الخالية التى يمكن إسنادها إليه ، على أن يمنح ماهيته الأصلية و لو زادت عن أقصى مربوط الدرجة المخصصة للوظيفة التى يعين فيها ، على أن تكون الماهية بصفة شخصية له تسوى بمجرد وجود وظيفة خالية تتناسب درجتها مع ماهيته ؛ و على ذلك يتعين صرف المرتب الأصلى للمطعون عليه بعد أن توافرت فيه الشروط المطلوبة و أعيد للخدمة قبل صدور قرار مجلس الوزراء سالف الذكر .