الطعن رقم 52 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-3-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متطوع بمصلحة خفر السواحل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن علاقة المدعى بمصلحة خفر السواحل و إن إفتتحت بتعهد يؤخذ عليه بالتطوع يعتمد من مديرها ، إلا أنها ليست علاقة عقدية ، فلا يسرى عليها قانون العمل الفردى ، بل هى علاقة قانونية تنظمها القوانين و اللوائح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء التى وافق عليها بقراره الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1944 و من المادة 32 من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 المنظمة لمكافآت المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و من أحكام لائحة عمال المياومة المصدق عليها بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من مايو سنة 1922 المنظمة لهذه المكافآت بالنسبة لعمال اليومية - يبين أن هذه النصوص لم يرد بها ذكر للمتطوع فى خدمة مصلحة خفر السواحل ، فإذا جاز قياس وضعه على أى من هؤلاء فلا يعدو أن يكون مماثلاً لوضع المستخدم المؤقت الذى يقطع رابطة التوقف بإرادته التى يعلنها بعدم رغبته فى تجديد مدة خدمته . و إنهاء العلاقة على النحو لا يعدو أن يكون حكم إنتهاء رابطة التوظف بالإستقالة . و غنى عن القول أنه إذا كان الموظف لا يستحق أصلاً أية مكافأة عند الإستقالة ، كما تنص على ذلك قوانين المعاشات و يردده قرار 17 من ديسمبر سنة 1944 السالف الذكر ، فإن التطوع الذى ينهى علاقته بالحكومة بعدم رغبته فى تجديد التطوع لا يكون له أصل حق فى المكافأة كذلك .