الطعن رقم 18 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-3-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الكتبة والمخزنجية من عمال القناة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأجور التى قدرت بكادر عمال القنال للكتبة و المخزنجية إنما هى خاصة بمن كان يعمل من هؤلاء العمال كاتباً أو مخزنجياً بالجيش البريطانى قبل تركه الخدمة ثم عين فى إحدى هذه الوظائف بالحكومة بعد ذلك ؛ و من ثم فلا ينصرف هذا الحكم إلى من لم يكن كاتباً أو مخزنجياً بالجيش البريطانى ، و لو كان قد ألحق بعد ذلك بالحكومة بإحدى هذه الوظائف ؛ إذ لا يستحق فى هذه الحالة سوى الأجر المقرر للوظيفة التى عين عليها ، دون الأجر المقرر فى كادر عمال القنال للكتبة و المخزنجية