الطعن رقم 12 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-12-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خصومة
⚖️ موظف بمصلحة الطيران المدني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المصلحة قد عادت فنازعت فى أحقية المدعى فى الدرجة السابعة " موضوع الدعوى و موضوع الصلح " بناء على ما تبين لها من أنه لا يستحق الدرجة إلا إذا كان يشغل وظيفة ضابط مراقبة ؛ فإنه يتعين على المحكمة عند نظرها الدعوى أن تطرح محضر الصلح ، و أن تقضى فى موضوع الدعوى بما تراه من حيث أحقية أو عدم أحقية المدعى للدرجة السابعة التى يطالب بها إستناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من أكتوبر سنة 1948 ، ما دام أن الخصومة على هذا الوضع ما كانت قد إنتهت فعلاً بين طرفيها قبل الحكم فى الدعوى ، بل عادت المنازعة من جديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من أكتوبر سنة 1948 لم يتضمن تسعيراً لمؤهلات معينة مصحوبة بإجازات فى الطيران يناله صاحب المؤهل بصرف النظر عن قيامه أو عدم قيامه بالعمل ذاته المخصص له هذا المؤهل ، و إنما قام أساساً على تشجيع حملة إجازات الطيران من ذوى المؤهلات الإبتدائية و المتوسطة على الإلتحاق بمصلحة الطيران المدنى للعمل كضابط مراقبة ، و تشجيع حملة المؤهلات العالية على الحصول على إجازات فى الطيران نظراً لحاجة مصلحة الطيران المدنى لهؤلاء الضباط بسبب شركات النقل الجوى ، فدعت حاجة العمل إلى إصدار القرار المذكور ؛ و من ثم فلا يفيد من أحكام ذلك القرار من حملة المؤهلات الواردة به إلا من كان يعمل فى مصلحة الطيران فى وظائف ضباط مراقبة - فإذا كان الثابت أن المدعى حاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم الخاص " التوجيهية " و شهادة الطيران حرف "أ" ، و لكنه لا يعمل فى مصلحة الطيران المدنى فى وظيفة ضابط مراقبة ، و إنما يعمل كاتباً فى إدارة الحسابات بمصلحة الأرصاد الجوية ، و هى وظيفة منبتة الصلة بالوظائف التى حددها قرار مجلس الوزراء سالفة الذكر ؛ فمن ثم فإنه لا يفيد من أحكامه .