الطعن رقم 3 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-11-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مكافأة ترك الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص لائحة عمال المياومة الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 فى البند 14 منها على أن " كل عامل من عمال اليومية يتغيب بدون إذن أكثر من عشرة أيام ، و لا يثبت فيما بعد بما يقنع رئيسه بأن غيابه كان بسبب قوة قاهرة ينقطع بمجرد ذلك قيده بالدفاتر بصفته أحد عمال اليومية الدائمين " . و جاء بالبند 16 أن " جميع عمال اليومية الدائمين الذين يتركون الخدمة لقلة الأعمال ، أو لإصابتهم بعاهات أو أمراض أو لتقدمهم فى السن " مما يجعلهم غير لائقين للخدمة حسب شهادة القومسيون الطبى ، أو لبلوغهم سن الخامسة و الستين ، أو الذين يضطرون إلى إعتزال العمل لأداء الخدمة العسكرية ، يكون لهم الحق فى مكافأة حسب النسبة الآتية على شرط أن يكونوا قد أتموا سنتين كاملتين فى الخدمة بطريقة منتظمة ، سواء أكانتا منقطعتين أم متصلتين ، و يدخل فيها الأجازات بأجرة كاملة و لا تدخل الأجازات التى بدون أجرة " ، كما تضمن البند 17 أن المكافأة التى تصرف عند مغادرة الخدمة لأى سبب من الأسباب المتقدمة تحسب على قاعدة أجرة خمسة عشر يوماً بواقع فئة الأجرة التى كانت تصرف وقت إعتزال العمال و ذلك عن كل سنة فى الخدمة . و نص البند 20 على أنه " لا يكون لعامل اليومية الدائم الحق فى أية مكافأة إذا فصل من الخدمة بسبب الغياب بدون إذن طبقاً للفقرة 14 أو بسبب الإهمال أو سوء السلوك أو عدم الكفاءة ما لم تقرر خلاف ذلك السلطة التأديبية التى يكون خاضعاً لها"
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الإعانة المشار إليها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1944 لا تعدو أن تكون زيادة فى المكافأة الأصلية ، فهى من طبيعتها و تأخذ حكمها . و قد أكد ذلك قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، إذ نص على إستحقاق هذه الإعانة إذا كان فصل الموظف مما يعطيه الحق فى تلك المكافأة . و لما كان المدعى قد فصل من الخدمة لإنقطاعه عن العمل بدون عذر مقبول مدة تزيد على عشرة أيام ، و هذا من الأسباب التى تحرمه من المكافأة الأصلية فهى بالتالى من الأسباب التى تحرمه من الزيادة فى المكافأة المقررة بقرار مجلس الوزارة السالف الذكر .