الطعن رقم 1724 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-12-20
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
انصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الانصاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى 7 من أكتوبر سنة 1945 أصدر مجلس الوزراء قراراً بتخويل وزارة المالية بالإشتراك مع وزارة المعارف العمومية سلطة تطبيق قواعد الإنصاف على الموظفين الناجحين فى إمتحان إتمام الدراسة الإبتدائية أو إمتحان القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية و مدرسة الأبيض ، بشرط أن تقرر وزارة المعارف العمومية أن مستوى الدراسة و الإمتحان فى هذه المدارس يطابق مثيلها بمدارس الوزارة و تنفيذاً لهذا القرار أصدرت وزارة المالية كتابها الدورى ملف رقم 234-3/3ب فى 3 من مارس سنة 1946 بالإتفاق مع وزارة المعارف العمومية بتطبيق قواعد الإنصاف على الناجحين فى إمتحانات الدراسة الإبتدائية أو إمتحان القبول بالمدارس الثانوية التى عقدت فى المدة من سنة 1916 إلى سن 1933 ، و هى المدة التى كانت الشهادة الإبتدائية الحكومية ملغاة ، بمدارس الهيئات و الجمعيات التى عينتها بمقتضى التفويض الصادر من مجلس الوزراء و قد قضى هذا الكتاب بتطبيق قواعد الإنصاف على الناجحين : "1" فى إمتحانات الدراسة الإبتدائية . أو "2" إمتحانات القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية التى عينها . و إذ تحقق بالمدعى هذا الوصف الأخير فإن إعتماد الشهادة التى تقدم بها لإثبات نجاحه فى إمتحانات القبول أو إطراحها لا يتعلق بسلطة تقديرية ترخصية ، بل بتنفيذ قاعدة قانونية أقرها مجلس الوزراء ، و هو أمر يرتبط بواقعة مادية تقوم على تقدير دليل إثبات . و لا يغير من حكم القاعدة التى وضعها مجلس الوزراء - و هو سلطة أعلى - أو يعطى أثرها ، الإعلان الذى أذاعته فى 20 من مايو سنة 1950 المراقبة العامة للإمتحانات بوزارة التربية و التعليم - و هى سلطة أدنى - بتحديد مواعيد و فرض قيود لم يتضمنها قرار المجلس للتقدم بطلب إعتماد شهادات الناجحين فى إمتحانات القبول أمام المدارس الثانوية الحرة الذين لم تطبق عليهم قواعد الإنصاف و أداء إختبار فى مواد معينة .