الطعن رقم 393 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-12-13
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة قاهرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - استحالة التنفيذ - القوة القاهرة
⚖️ اثار العقد - الاعفاء من المسئولية العقدية
⚖️ قوة قاهرة
⚖️ المسئولية العقدية - الاعفاء من المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط فى القوة القاهرة التى يترتب عليها عدم المسئولية عن تعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقد أن يكون من شأنها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - جعل الوفاء بالإلتزام مستحيلاً وأن تكون غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعها .