الطعن رقم 1676 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-6-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لو صح أن المدعى كان من المنسيين الذين أتموا المدة القانونية عند صدور قرارات الترقية الخاصة بالمنسيين الذين يدعى أنه أقدم منهم ، فإن هذه الترقية ما كانت تتم وقتذاك بقوة القانون ، و ما كان يعتبر مرقى إلى الدرجة التالية بصفة شخصية ، كما هو الشأن فيمن أتم المدة القانونية و توافرت فيه شروط الترقية فى 30 من يونية سنة 1943 ، بل كان يرقى أمثال المدعى ، لو توافرت فيهم الشروط القانونية ، على درجات خالية و فى حدود سدسها على النحو المحدد فى القانون رقم 88 لسنة 1943 ، فكان لابد من إستصدار قرار وزارى ينشئ هذا المركز القانونى بالترقية منسياً ، و غاية الأمر أنه قرار يتقيد بأسبقية المنسيين إذا توافرت الشروط بالنسبة لهم ، و فى حدود النسية المخصصة لهم قبل من عداهم من الموظفين المرشحين للترقية بصفة عادية ، سواء فى نسبة الأقدمية أو فى نسبة الإختيار طبقاً للشروط و الأوضاع المقررة وقتذاك للترقية تنسيقاً أو تيسير أو غيرها بحسب الأحوال كما يجب التنبيه كذلك إلى أن ترقية المنسيين بحسب القانون رقم 88 لسنة 1943 ، سواء بالنسبة لمن كان أتم المدة فى 30 من يونية سنة 1943 أو أتمها بعد ذلك مع التفاوت فى الوضعين على ما سلف البيان - يجب التنبيه إلى أن من شروط هذه الترقية ألا يكون قد صدر من الموظف ما يستأهل حرمانه من هذه الترقية ، كسبق صدور جزاءات عليه تدل بجسامتها و بخطورة ما إرتكبه الموظف على أنه غير أهل لهذه الترقية .