⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1477 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-1-17 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم في الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بمناسبة تسلم مصلحة السكك الحديدية خط فلسطين " القنطرة شرق - رفح " صدرت ثلاثة قرارات من مجلس الوزراء فى 18 من أبريل و 30 من مايو و 11 من يولية سنة 1948 تقضى بإستمرار صرف الأجور و المرتبات و إعانة غلاء المعيشة لموظفى و عمال ذلك الخط ، الأصليين منهم و المنتدبين ، حسب الفئات المقررة به أصلاً و التى كانت تصرف لهم قبل ضم هذا الخط للمصلحة ، و كانت إعانة الغلاء تبلغ 185% من الإعانة الأصلية . بيد أن مجلس الوزراء أصدر قرارين فى شأن إعانة الغلاء على الوجه الآتى : أولاً : القرار الصادر فى 19 من فبراير سنة 1950 ، و هو يقضى بتقرير فئات جديدة لإعانة الغلاء بالنسبة إلى جميع موظفى و مستخدمى و عمال الحكومة بصورة عامة ، على أن تسرى هذه الفئات من أول مارس سنة 1950 . ثانياً : القرار الصادر فى 2 من أبريل سنة 1950 ، و هو يقضى بأن تكون الإعانة الإضافية لموظفى و مستخدمى و عمال الحكومة بمنطقة القناة وجهات سينا و البحر الأحمر و الصحراء الشرقية بزيادة إضافية قدرها 50% من الفئات التى سبق أن قررها المجلس التى أشير إليها فى " أولاً " . و بصدور هذين القرارين إعتبرت مصلحة السكك الحديدية أن الوضع الخاص بموظفى و عمال الخط " القنطرة - رفح " من حيث تقاضيهم إعانة غلاء مزيدة تبلغ فى بعض الأحيان 185% من الأجر الأصلى أصبح منتهياً ؛ إستناداً إلى أنهم لا يختلفون عن باقى مستخدمى الحكومة و عمالها الذين يعملون فى الجهات الثانية السابق بيانها كجهات سينا و الصحراء الشرقية . . . إلخ ؛ و لذلك رأت مصلحة السكك الحديدية معاملة هذه الطائفة من الموظفين و العمال على أساس صرف مرتباتهم و أجورهم الأصلية مضافاً إليها إعانة الغلاء بفئتها إعتباراً من أول مارس سنة 1950 ، مع أنها لم تستصدر قراراً من مجلس الوزراء فى هذا التاريخ بإلغاء قرارات سنة 1948 ، و سريان قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19 من فبراير سنة 1950 و 2 من أبريل سنة 1950 ، مما دعا بعض الموظفين و العمال إلى تقديم ظلامات إلى اللجان القضائية و إقامة دعاوى أمام المحاكم الإدارية و محكمة القضاء الإدارى ، و صدرت لصالحهم قرارات و أحكام . و قد أصدر المشرع القانون رقم 79 لسنة 1956 بإلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 18 من أبريل سنة 1948 و 30 من مايو سنة 1948 و 11 من يولية سنة 1948 بتقرير معاملة خاصة لموظفى و عمال خط " القنطرة شرق - رفح " و إمتداده ؛ إيماناً منه بأن هذه القرارات لم يمسسها تعديل أو نسخ بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19 من فبراير سنة 1950 و 2 من أبريل سنة 1950 ، و حرصاً منه على إلغائها بأثر رجعى ينسحب إلى أول مارس سنة 1950 لزوال الظروف التى كان من لوازمها الحتمية تقرير هذه الميزات لإفراد تلك الطائفة من الموظفين و العمال ، و إعتباراً بأن ترك ذلك التدبير التشريعى الحاسم يفضى إلى تقبل تنفيذ ما يستجد من أحكام القضاء الإدارى النهائى الصادر لصالح أفراد تلك الطائفة و منهم المطعون عليه ، و فى ذلك تحميل للخزانة العامة بما لا طاقة لها بإحتماله من أعباء . و قد تضمن القانون رقم 79 لسنة 1956 فى مادته الأولى النص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة و القرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية و الأحكام النهائية الصادرة من اللجان القضائية و الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية تعتبر ملغاة من أول مارس سنة 1950 قرارات مجلس الوزراء المشار إليها و الصادرة فى 18 من أبريل سنة 1948 و 30 من مايو سنة 1948 و 11 من يولية سنة 1948 بتقرير معاملة خاصة لموظفى و عمال خط " القنطرة شرق - رفح " و إمتداده داخل فلسطين من حيث المرتبات و الأجور و إعانة الغلاء . و حتى لا يشمل القضاء الإدارى بالنظر فى دعاوى متعلقة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء المشار إليها فى المادة السابقة عن المدة إبتداء من تاريخ إلغائها فى أول مارس سنة 1950 ، و تعتبر كأن لم تكن القرارات و الأحكام غير النهائية الصادرة فى التظلمات و الدعاوى التى من هذا القبيل من اللجان القضائية و المحاكم الإدارية و ترد الرسوم المحصلة على الدعاوى سالفة الذكر " . و لذلك فإنه كان يتحتم إعمال أحكام القانون رقم 79 لسنة 1956 و تطبيقها على الدعاوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ؛ لها كانت منظورة أمام محكمة القضاء الإدارى عند العمل بالقانون المذكور فى 15 من مارس سنة 1956 " تاريخ نشر فى الجريدة الرسمية " . و متى ثبت من واقع الأواق أن موضوعها متعلق بتطبيق قرارات مجلس الوزراء المشار إليها فى المادة الأولى من القانون المذكور عن مدة لاحقة لأول مارس سنة 1956 ، تاريخ إلغاء تلك القرارات ، فإنه كان يتعين على المحكمة المذكورة إعتبار الدعوى المشار إليها منهية بقوة القانون و إعتبار اللجة القضائية المطعون فيه أمامها كأن لم تكن ، نزولاً على حكم المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1956 .