الطعن رقم 247 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-1-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من تقرير لجنة إعادة توزيع عمال القنال أنها قامت بتقدير درجاتهم و أجورهم بما يطابق مثيلاتها فى الكادر العام لعمال الحكومة إن وجدت ، و لكن تبين لها عند عمل البحوث للمقارنة بين الحرف فى الجيش البريطانى و فى كادر عمال الحكومة أنه توجد بعض الحرف فى الجيش البريطانى لا مثيل لها فى الحكومة ، فقربت اللجنة درجاتها إلى الدرجة المقابلة لأقرب الحرف فى الحكومة أو المتفقة معها فى طبيعة أعمالها . فإذا كان الثابت أنه لم يرد بكادر عمال القنال تقدير خاص لمهنة المدعى ، و هى عداد مخزن ، إلا أنه ورد بكشف كادر العمال مهنة عامل مخزن و مقدر لها الدرجة " 140-240م " ؛ و من ثم فإن المصلحة - إذ سوت حالة المدعى على أساس وضعه فى درجة عامل عادى فى الدرجة " 140-300م " بأول مربوطها طبقاً لأحكام كادر عمال قنال بإعتبار أن وظيفة عداد مخزن هى من وظائف العمال العاديين - لا تكون قد تحيفت المدعى .