⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 169 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-4-30 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري - عمد و مشايخ
⚖️ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري - ما يدخل في اختصاص القضاء الاداري
⚖️ الطعن في قرارات لجنة العمد و المشايخ
⚖️ اختصاص - مايدخل في اختصاص القضاء الاداري
⚖️ تأديب
⚖️ تأديب الموظف - القرار التأديبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وعزت عبد المحسن وعبد الستار أدم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن ما يصدر من السلطات التأديبية من قرارات فى شأن الموظفين العموميين تعتبر بحسب التكييف السليم الذى أخذت به قوانين مجلس الدولة المتعاقبة من القرارات الادارية و ذلك فيما عدا الأحكام التى تصدر من المحاكم التأديبية التى أسبغ عليها القانون رقم 117 لسنة 1958 وصف المحاكم كما تضمن النص فى كثير من مواده على أن ما تصدره أحكام لا قرارات ادارية - و من ثم فلا وجه للالتجاء الى معايير التمييز بين القرار الادارى و العمل القضائى - للتعرف على طبيعة ما تصدره تلك المحاكم إذ محل الالتجاء الى تلك المعايير يكون عند عدم وجود النص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الأصل فى مخاصمة القرارات الادارية قضائيا سواء كانت صادرة من السلطات التأديبية أو من غيرها من الجهات الادارية - انما يكون أمام محكمة القضاء الادارى أو المحاكم الادارية حسب الأحوال و يكون لذوى الشأن و لرئيس هيئة مفوض الدولة حق الطعن فيما تصدره هذه المحاكم من أحكام أمام المحكمة الادارية العليا - و نصوص القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة قاطعة فى خضوع قرارات مجالس التأديب لهذا الأصل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ان لجنة العمد و المشايخ لا تخرج عن كونها لجنة ادارية تصدر قرارات ادارية لا أحكام و هى عندما توقع عقوبة على العمدة او الشيخ تباشر اختصاصها تأديبيا كمجلس تأديب و كذلك شأن اللجنة المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1957 عندما تفصل فى استئناف الوزير للقرارات التأديبية الصادرة من اللجنة الأولى - و لذلك فان الطعن بالغاء القرارات التأديبية الصادرة من لجنة العمد و المشايخ متى أصبحت نهائية و كذلك القرارات التأديبية الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 31 يكون أمام المحكمة الادارية المختصة لا أمام المحكمة الادارية العليا .