الطعن رقم 1564 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-5-14
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى بشأنها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وعبد الستار أدم وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان القانون رقم 650 لسنة 1955 قد تضمن تعديل المادة 49 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بحيث أصبح نصها بعد تعديله يقضى بأنه " يجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج أثناء نظر الدعوى الادارية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس محكمة القضاء الادارى أمرا باتخاذ الاجراءات التحفظية .... " و مفهوم هذه الفقرة و بقية فقرات المادة المذكورة تصور امكان قيام الدعويين معا الجنائية و الادارية بل أنها سوغت لصاحب الشأن أن يلجأ الى محكمة القضاء الادارى بطلب بعض الاجراءات التحفظية على الرغم من قيام الدعوى أمام المحكمة الجنائية و من ناحية أخرى فإن القاعدة أن الدعوى الجنائية توقف الفصل فى الدعوى المدنية إنما ترد عندما يتعلق الأمر بقضاء واحد صاحب ولاية واحدة و اختصاص وظيفى واحد و إنما الخلاف فيه هو خلاف متعلق بنوع الدعوى فحسب و المحكمتان المدنية و الجنائية كلتاهما جزء من نظام قضائى واحد تتبعانه معاً فى حين أن الأمر ليس كذلك بالنسبة الى القضاء الادارى الذى هو نظام قضائى آخر مستقل بأوضاعه ذو آفاق مختلفة و طبيعة مغايرة لا تربطه بالقضاء الجنائى وحدة تسلكه معه فى تنظيم واحد و قياس القضاء الادارى على القضاء المدنى بحسبانه قضاء تعويض مآلا على نحو ما يذهب اليه صاحب الدفع قياس مع الفارق و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى رقم 1133 لسنة 16 القضائية يكون على غير أساس سليم خليقا بالرفض و كذلك الحال بالنسبة الى طلب وقفها لحين الفصل فى الدعوى الجنائية .