الطعن رقم 1369 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-12-18
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وعبد الستار أدم وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن جهة الادارة غير مقيدة بشكل معين تفصح فيه عن ارادتها الملزمة ما لم يحتم القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين و لذلك فقد يكون القرار الادارى مكتوبا كما يكون شفويا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون لم يحدد شكلا معينا لقرار رئيس الجمهورية بفصل الموظف بغير الطريق التأديبى فانه يكفى أن تثبت جهة الادارة بكافة طرق الاثبات صدور هذا القرار .