الطعن رقم 1311 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-3-12
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب الموظف - الجزاءات التأديبية بيانها و ترتيبها في ظل القانون 46 لسنة 1964
⚖️ تأديب الموظف - الجزاءات التأديبية بيانها و ترتيبها في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن موظفى الدولة و إن كان قد عدد فى المادة 84 منه الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظفين المنحرفين الا أنه ليس من مقتضى ذلك انزال اية عقوبة على الموظف متى تعدى أثرها الى ما يعتبر جزاء آخر لم يرد بشأن نص القانون اذ أن الجزاء الادارى شأنه فى ذلك شأن الجزاء الجنائى لا يوقع بغير نص و لا يطعن على ذلك بأن المحكمة اذ التزمت عقوبة معينة و أنزلتها بالموظف المنحرف فإن حكمها لا يعيبه شىء ما حتى و لو انصرف حكمها بطريق غير مباشر الى ما يعتبر جزاء آخر لم يرد بشأنه نص اذ العبرة دائما فى كل ما يختص بالجزاءات أن تكون مطابقة للقانون سواء فى ذلك ذات العقوبة الموقعة أو آثارها المترتبة عليها فإذا تجاوزت العقوبة تلك الحدود فإنها تكون على خلاف القانون و تكون بالتالى متعينة الالغاء و ترتيبا على ذلك فإن عقوبة خفض الدرجة اذا ما وقعت على موظف من الدرجة الثامنة و كان من نتيجتها نقل الموظف المذكور من سلك الموظفين الدائمين الى الموظفين المؤقتين تكون مخالفة للقانون متعينة الالغاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين و الذى يطبق بأثر مباشر على الموظفين المتهمين الذين لم تستسقر مراكزهم الى وقت العمل به قد ألغى جميع الأحكام المخالفة لأحكامه فإن من مقتضى ذلك الا توقيع عقوبة على الموظف فى ظل القانون الجديد لم يرد نص بشأنها فيه حتى و لو كانت منصوص عليها فى قوانين سابقة كانت سارية وقت حدوث الفعل محل المحاكمة.