الطعن رقم 1272 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-6-26
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الالغاء - ميعاد رفعها
⚖️ طلبات عارضة في الدعوى
⚖️ ميعاد رفعها
⚖️ عيوبه
⚖️ ترقية
⚖️ موظفوها
⚖️ محكمة النقض - موظفوها
⚖️ الترقية - الترقية من الكادر المتوسط الي الكادر العالي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على مقتضى حكم المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة اذا لم يكن القرار الحكمى برفض التظلم قد تحقق بفوات الستين يوما المحددة لفحص التظلم ، بأن أجابت السلطات المختصة قبل فواته بقرار صريح بالرفض ، وجب حساب الميعاد من تاريخ اعلان هذا القرار الصريح بالرفض لأن هذا الاعلان هو الذى يجرى سريان الميعاد قانونا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من نص المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1960 أن القانون رقم 121 لسنة 1960 قد استحدث حكما تشريعيا أعطى الادارة بمقتضاه رخصة فى هذه الترقية تعملها دون التقيد بنسبة معينة الا فى الدرجات و لا فى نصيب ذوى المؤهلات المتوسطة منها و دون التقيد بقواعد الترقية بالاختيار للكفاية و من ثم فانه متى توافرت فى الموظف الذى يشغل أعلى درجة فى الكادر الأدنى شرط الترقية طبقا للقانون رقم 208 لسنة 1959 الذى تضمن النص على أن تكون الترقيات فى درجات الكادرين الفنى العالى و الادارى الى الدرجة الثانية و ما دونها و فى درجات الكادرين الفنى المتوسط و الكتابى بالأقدمية المطلقة فى الدرجة و طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 121 لسنة 1960 اذا كان يشغل الدرجة الرابعة فان ترقيته الى الدرجة التالية فى الكادر الأعلى تضحى ملاءمة تقديرية ترجع الى مطلق اختصاص الادارة بحسب ما تراه محققا لصالح العمل و لا يحدها الا عيب اساءة استعمال السلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ان عيب اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية فى السلوك الادارى قوامه أن يكون لدى الادارة قصد اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها فاذا كانت فى مسلكها توقن انها تحقق صالح العمل فلا يكون مسلكها معيبا بهذا العيب الخاص.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن المقصود بأعلى درجة الكادرين الفنى المتوسط و الكتابى بالتطبيق لحكم المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة هو أعلى درجة فى هذين الكادرين فى الوزارة و المصلحة و لو كانت أدنى من أعلى درجة فى جدول الدرجات و المرتبات رقم 3 الملحق بقانون نظام موظفى الدولة و أن المقصود بالمصلحة بالتطبيق لحكم المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو الوحدة التى تنظم طائفة من موظفى وزارة ما تكون قائمة بذاتها و منفصلة عن سائر الفروع بالوزارات انفصالا من مقتضاه استقلالها بوظائفها و درجاتها و أقدميات الموظفين الذين ينتمون اليها سواء أطلق عليها اسم مصلحة أو أى اسم آخر و من الأمور المسلمة أن تحديد ذلك مرده الى القانون أولا ثم الى تقسيم الميزانية اذا لم يكن القانون مفصحا .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ان قانون نظام القضاء اذ خص محكمة النقض فى المادة 51 منه بلجنة تشكل فيها من رئيسها أو من يقوم مقامه و من مستشارين تختارهما جمعيتها العمومية كل سنة و من كبير كتابها و تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين و نقل و ترقية و منح علاوات و جعل اقتراحات هذه اللجنة فى كل ما يتعلق بهذه الشئون يعرض مباشرة على وزير العدل ليصدر قراره فيها - يكون قد فصل كل ما يتعلق بهذه الشئون عن سائر المحاكم فصلا من مقتضاه استقلال محكمة النقض بوظائف كتابية و درجاتهم و أقدمياتهم مما يحتم اعتبارها بحكم قانون نظام القضاء فيما يتعلق بهؤلاء الكتاب و حدة قائمة بذاتها و منفصلة عن سائر المحاكم و من ثم تندرج بهذه المثابة فى مفهوم المصلحة بالتطبيق لحكم المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الطالبات العارضة المتعلقة بطعون الالغاء لا يجوز ابداؤها خلال نظر الخصومة و اقحامها عليها الا بعد استئذان المحكمة كيلا تقبل من هذه الطلبات الا ما تحقق المحكمة فى شأنه من قيام الارتباط بينه و بين الطلب الأصلى و على ذلك تتصل ولاية المحكمة الادارية بالطلب الاضافى الا اذا قدمه المدعى اما وفقا للاوضاع التى رسمها قانون مجلس الدولى و هى لا تخرج عن ايداع عريضة الطلب الاضافى سكرتيرية المحكمة المختصة و إما بالتقدم بهذا الطلب أمام المحكمة بهيئتها الكاملة .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
ان الطلب الاضافى ينبغى أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلى ارتباطا تقره المحكمة الادارية ذاتها فتأذن أولا بتقديمه طبقا لاقتناعها و المفوض لا يقوم فى هذا الشأن مقامها و ليس له من السلطات و الاختصاصات غير ما خوله اياها القانون و لم يخوله قانون تنظيم مجلس الدولة سلطات و اختصاصات قاضى التحضير و لم يخوله بصفة خاصة الاذن بتقديم الطلبات العارضة .