⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1143 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-1-8 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشركات المساهمة المؤممة
⚖️ الشركات المساهمة المؤممة - عمالها
⚖️ تأديب الموظف - الجزاءات التأديبية - تقديرها ومدي ملائمتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وعبد الستار أدم وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الشركة التى التحق المطعون عليه بالعمل بها بعد انقطاعه عن أعمال وظيفته العامة بالادارات الهندسية بمحافظة الاسكندرية - هى إحدى الشركات المساهمة المؤممة - و لقد حرصت قوانين التأميم على تأكيد بقاء تلك الشركات مختفظة بتشكيلها القانونى و إستمرار نشاطها فى هذا الشكل و مفاد ذلك أن تظل هذه الشركات مع تملك الدولة لها شركات تجارية من أشخاص القانون الخاص - " و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بذلك فى حكمها الصادر فى 29 من فبراير سنة 1964 فى الطعن رقم 979 لسنة 8 القضائية " و ترتيبا على ذلك لا تعتبر هذه الشركات مؤسسات عامة و لا يعتبر موظفوها موظفين عموميين و تظل خاضعة للأحكام المقررة فى شأن الشركات المساهمة التى تضمنها القانون رقم 26 لسنة 1954 - و لئن كانت بعض هذه الأحكام يستعصى تطبيقها على الشركات المساهمة العامة لعدم تلاؤمها مع تملك الدولة لها الا أن ذلك ليس من شأنه أستبعاد تطبيق كافة هذه الأحكام عليها - بل لقد أكد المشرع سريان ذلك القانون على تلك الشركات فى العديد من القوانين التى صدرت متضمنه تعديل بعض أحكامه بما يتلاءم مع طبيعة و أوضاع الشركات المذكورة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن من بين الأحكام التى تضمنها القانون رقم 26 لسنة 1954 ما تقضى به المادة 95 منه المعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 من أنه " " 1 " لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتبا و بين رئاسة أو عضوية مجلس ادارة احدى الشركات المساهمة أو الإشتراك فى تأسيسها أو الاشتغال و لو بصفة عرضية بأى عمل أو الاستشارة فيها سواء كل ذلك بأجر أم يغير أجر و لو كان حاصلا من الجهة الادارية التابع لها على ترخيص يخوله العمل خارج الوظيفة العامة و مع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص فى الاشتغال بمثل هذه الأعمال بمقتضى أذن يصدر فى كل حالة بذاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
و بفصل الموظف الذى يخالف هذا الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع لها بمجرد تحققها من ذلك . و أحكام هذه المادة تسرى على الشركات المساهمة العامة - و قد أكد ذلك القانون رقم 60 لسنة 1963 باصدار قانون المؤسسات العامة الذى اقتصر على تعديل الاختصاص باصدار الترخيص فى الجمع بين الوظيفة العامة و بين العمل فى تلك الشركات و ذلك بنصه فى المادة 29 منه على أنه " دون اخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 المشار اليه يصدر الترخيص المنصوص عليه فى المواد 30 ، 33 ، 95 ، 96 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه من مجلس ادارة المؤسسة بالنسبة للشركات المساهمة التى تشرف عليها " .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن من بين الأسباب التى تنتهى بها خدمة الموظف وفقا لحكم المادة " 107 " من القانون رقم 210 لسنة 1951 العزل أو الاحالة الى المعاش بقرار تأديبى " و قد رددت هذا الحكم المادة 77 من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 - و فصل المهندس الذى يخالف حكم المادة " 95 " من القانون رقم 26 لسنة 1954 بحكم من المحكمة التأديبية لا يخرج عن كونه عزلا تأديبيا ليس فى أحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 ما يحول دون توقيعه - ذلك أن العزل التأديبى من بين أسباب انتهاء خدمة المهندسين الخاضعين لأحكام هذا القانون و المنصوص عليها فى المادة الخامسة منه التى أحالت فى تحديد هذه الأسباب الى المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 . و أنه و لئن كان للمحاكم التأديبية سلطة تحديد الجزاء المناسب بحسب تقديرها للذنب الادارى و جسامته و ما يستأهله من عقاب فى حدود النصاب المقرر الا أن ذلك مناطه الا يكون التشريع قد خص ذنبا إداريا معينا بعقوبة محددة إذ أنه فى مثل هذه الحالة يتعين على المحكمة التأديبية إنزال ذات العقوبة المنصوص عليها قانونا و لما كان المطعون عليه قد خالف حكم الفقرة الأولى من المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 فإنه يقع تحت طائلة الجزاء الحتمى الذى لا مناص منه و المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة و هذا الجزاء هو الفصل من وظيفته العامة .