⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 387 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-12-29 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشكالات التنفيذ
⚖️ وقف اجراءات التنفيذ
⚖️ حجز ادارى - وقف اجراءات البيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وحافظ محمد بدوى وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مقارنة المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدراى - و هى على ما أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق و السرعة و الضمان الواجب توافرهما فى الحجوز الإدارية - بالمادتين 480 و 537 من قانون المرافعات ، أن المشرع رأى ألا يكون وقف إجراءات البيع الإدارى مترتباً على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما هو الحال فى إشكالات التنفيذ و دعوى اللإسترداد فإشترط لوقف هذه الإجراءات - فى حالة عدم موافقة الجهة الحاجزة على وفقها - أن يقوم المتنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها و المصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز فإذا لم يقم بهذا الإيداع كان لهذه الجهة رغم رفع المنازعة أمام القضاء أن تمضى فى إجراءات الحجز و البيع إلى نهايتها دون إنتظار الفصل فى هذه المنازعات . و لكن ذلك لا يمنع المحاكم من نظر المنازعة و مباشرة جميع سلطاتها فيها طبقاً للقانون العام بما فى ذلك الأمر بوقف إجراءات البيع إذا وجدت فى أسباب المنازعة ما يبرره إذ الخطاب فى المادة 27 سالفة الذكر بعدم وقف إجراءات الحجز و البيع ما لم يحصل الإيداع ، موجه إلى الجهة الحاجزة و ليس إلى المحاكم ذلك أن هذه المادة لم تنص على عدم جواز نظر المنازعة أمام المحاكم فى حالة عدم الإيداع أو تقيد من سلطة المحكمة عندما تنظر المنازعة فى هذه الحالة فإذا أدرك حكم القاضى بوقف البيع الإجراءات قبل تمام البيع إمتنع على الجهة الحاجزة الإستمرار فيها .