⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 710 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-6-25 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - لجان شئون الموظفين و التقاريرعنهم
⚖️ لجان شئون الموظفين و التقارير عنهم - الطعن في تقارير الكفاية
⚖️ لجان شئون الموظفين و التقارير عنهم - تقديم تقررين او اكثر عن الموظف بدرجة ضعيف و اثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز وحسنين رفعت حسنين وعزت عبد المحسن وعبد الستار أدم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان التقرير السنوى المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله - هو بمثابة قرار ادارى نهائى يؤثر مآلا فى الترقية أو منح العلاوة أو خفض الدرجة أو المرتب أو فى الفصل من الوظيفة - و على أنه بهذه المثابة فان ولاية التعقيب على تقدير الكفاية فى التقرير السنوى انما هى لقضاء الالغاء باعتباره القضاء الذى شرعه القانون للطعن فى القرارات الادارية فاذا فوت صاحب الشأن على نفسه فرصة الطعن فى التقرير فى الميعاد القانونى لاستصدار حكم بالغائه من قضاء الالغاء فان التقرير يصبح حصينا من الالغاء و لا سبيل الى مناقشته و زعزعة هذه الحصانة إلا أن يكون قد قام بالتقرير وجه من أوجه انعدام القرار الادارى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان ولاية المحكمة التأديبية التى خلفت فيها الهيئة المشكل منها مجلس التأديب فى مجال إعمال حكم المادة 32 سالفة الذكر منوطة بما نصت عليه هذه المادة و هو فحص حالة الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبه ضعيف لتقف على مدى صلاحيته و تحدد على هذا الأساس المركز الذى يوضع فيه - و مما لا شك فيه أن هذا الفحص يتعين أن يكون دقيقا شاملا لحالة الموظف و لجميع العوامل التى أثرت على مقدرته و انتاجه و كفايته و أن يتناسب فى شموله و دقته مع جسامة الآثار التى تترتب على نتيجته و التى قد تصل الى الفصل من الوظيفة - و متى تم الفحص على هذا الوجه أمكن الوقوف على الأسباب الحقيقية للضعف المنسوب الى الموظف و على ما إذا كان من بينها ما يعد سببا أجنبيا حال دون قيامه بواجباته بدقة و كفاية - و بذلك تستطيع المحكمة أن تصل الى تقدير سليم لحالته توازن على أساسه بين هذه الحالة و بين المركز الذى تقضى بوضعه فيه مدخلة فى اعتبارها جميع العناصر ذات الأثر فى هذا الشأن و من بينها ما يكون قد أصيب به من أمراض حالت دون قيامه بواجباته بالدقة و الكفاية المتطلبتين اذ من بين الأمراض ما يؤثر تأثيرا خطيرا على سلوك الموظف و كفايته و يعتبر خارجا عن ارادته بحيث لا يسوغ مساءلته عن نتائجه
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى ثبت أن الطاعن كان خلال عام 1961 مصابا بمرض عقلى فإنه كان يتعين اعفاؤه من معقبات هذا المرض ذى الأثر الخطير على سلوكه و كفايته و من بين هذه المعقبات إعمال أحكام المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأنه تأسيسا على أنه قدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف أحدهما تقرير عن عام 1961 المشار اليه - و هى أحكام من شأن إعمالها أن تترتب عليها آثار خطيرة قد تصل الى الفصل من الوظيفة و هو ما تحقق فعلا بالنسبة الى الطاعن بعد أن قدم عنه تقرير ثالث بمرتبة ضعيف عن عام 1963 - ذلك أن هذه الآثار و لئن لم تكن لها طبيعة التأديب الا أنها لا تخرج عن كونها جزاءات على ضعف الكفاية لا يجوز إعمالها فى حق موظف كان عند تقدير كفايته مصابا باضطراب عقلى - اذ أن هذا المرض يعتبر سببا أجنبيا لا يد للطاعن فيه حال دون قيامه بواجبات وظيفته على الوجه المطلوب فلا يسوغ مساءلته عن معقباته و ليس فى عدم اعمال أحكام المادة 32 المشار اليها فى شأن الموظف المصاب بمثل هذا المرض ما ينطوى على عدم رعاية للصالح العام و لحسن سير العمل فى المرافق العامة اذ تكلفت أحكام القانون بتنظيم مركز الموظف المريض و انهاء خدمته - عند الاقتضاء - بسبب عدم اللياقة الصحية و ذلك على الوجه الذى ارتآه المشرع كفيلا بتحقيق المصلحة العامة و المواءمة بينها و بين مصلحة الموظف المريض .