الطعن رقم 83 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-11-28
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتب - بدل السفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة العاشرة أولا " أ " من لائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1985 على أن الموظف الذى يندب الى احدى البلدان الأجنبية يصرف له بدل سفر عن كل ليلة على الوجه الآتى : " ثم أوردت المادة بيان الفئات المختلفة لبدل السفر بحسب الدول المختلفة " و نص البند ثانيا من المادة المذكورة على أن تسرى الفئات المحددة للمنتدبين فى مهام عادية فى المملكة العربية السعودية على المنتدبين فى مهمة الحج و نصت المادة 16 من اللائحة على أن لا يدفع بدل السفر لأحد الموظفين الا بمقتضى اقرار يوقعه بنفسه و يقدمه للرئيس التابع له مباشرة قبل آخر الشهر التالى للشهر الذى يعود فيه الى محل اقامته يقر فيه بأن غيابه كان ضروريا لخدمة الحكومة . يؤخذ من هذه النصوص أن مناط استحقاق بدل السفر فى مثل حالة المدعى هو أن يكون منتدبا فى مهمة عادية فى المملكة العربية السعودية أو أن يكون منتدبا فى مهمة الحج . و لا شبهة فى أن المقصود فى عبارة النص بمهمة الحج هو بعثة الحج الرسمية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان اذن وزارة الداخلية للمدعى بالسفر لقيادة سيارة حكومية لا يضفى على مهمته طبيعة المهمة العادية التى يصرف عنها بدل السفر اذ القول بذلك من شأنه أن يرتب حتما على الصفة الحكومية للسيارة أن الخدمة كانت حتما ضرورية للحكومة على حين أنه لا تلازم بين الأمرين بداهة . و الواضح من عبارة المادة 16 من لائحة بدل السفر أن العبرة أولا و أخيرا فى تحديد طبيعة المهمة العادية التى يصرف عنها بدل السفر أن تكون الخدمة ضرورية للحكومة و من ثم فإذا ما ثبت أن خدمة السيارة فى المملكة العربية السعودية لم تكن ضرورية للحكومة حيث كانت تخدم بعثة خاصة - هى بعثة نادى الشرطة للحج - لا تربطها بالحكومة أية صلة مباشرة و نفعها المباشر انما عاد على أعضاء هذه البعثة الخاصة ، و اذا كانت للحكومة مصلحة فى هذه البعثة بسبب مساهمتها فى تقديم السيارة فإن مصلحتها تأتى من أن ما ينفع الأفراد من مقاصدهم الشريفة يعود بالنفع على الدولة فهى مصلحة غير مباشرة ، و من ثم فإن طبيعة مهمة هذه البعثة التى إنتفع بها أعضاؤها كما انتفع بها المدعى يختلف عن طبيعة المهام العادية التى توفد فيها الحكومة موظفيها فى العادة لمصلحة مباشرة تعود عليها بالنفع خاصة مما يمتنع معه إعتبار بدل السفر منظما لهذا المقام و مشروعا لمواجهة أمثال تلك المهام ، فإذا ساند ما تقدم أن المدعى مع انتفاعه بهذه البعثة لم يتكبد شيئا فى الذهاب و الاياب و الحل و الترحال و الطعام و المأوى و كان فوق كل ذلك متطوعا فإن اعتبار مهمته مهمة عادية يتقاضى عنها بدل سفر أمر يخالف القانون .