الطعن رقم 1151 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-11-27
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري - ما يدخل في اختصاص القضاء الاداري
⚖️ مبادئ عامة
⚖️ اختصاص - مايدخل في اختصاص القضاء الاداري
⚖️ المعاش - استبدال المعاش
⚖️ المعاش - سقوط الحق فيه
⚖️ دعوى - مبادئ عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المنازعة فى الطعن تدور حول إستحقاق جزء من المعاش المربوط ، اتفق على استبدال الأرض فى مقابل اقتطاعه طبقا للقواعد التنظيمية السارية فى شأن استبدال المعاشات ، فإن هذه المنازعة تكون متعلقة بإستحقاق بعض أو كل المعاش و لا شك فى إندراجها تحت و لاية القضاء الادارى لا بإعتبارها منازعة فى مقدار المعاش و أساس ربطه انما بوصفها منازعة متصلة بالمعاش أيما اتصل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المدعى لا ينازع فى مقدار المعاش الذى تم قيده و لا فى أساس ربطه مما حددت له قوانين المعاشات ميعادا لرفع الدعوى بشأنه و انما يجادل فى أمر آخر يتعلق بشروط إستبدال جزء من المعاش ، و يرى هذا الاستبدال مشروطا بالانتفاع بالأرض التى كانت موضوعا لهذا الاستبدال مما لم يقيد قانون مجلسن الدولة أو القوانين الأخرى الدعوى فى خصوصه بميعاد سقوط معين بل خول رفعها فى أى وقت ما دام الحق موضوعها لم يسقط بالتقادم ، و يهدف المدعى بمنازعته أولا و بالذات الى إستحقاق المعاش برمته لأن وقوع الاستبدال فى جزء منه يتحقق شروطه و أوضاعه متى كان ذلك ، فإن الدعوى تكون مقبولة لرفعها فى المعياد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذا استبان من ملابسات الدعوى ان المدعى لم يكف عن المنازعة فى عدم تمكينه من الانتفاع بالأطيان موضوع الاستبدال و أنه ظل يلاحق الحكومة و المتعرض بالتظلمات المتتالية و المقاضاة و أنه لم يفرغ من ذلك العناء الا بعد أن طال أمد النزاع المدنى حتى صدر فيه أخيرا حكم نهائى فى 4 من يناير سنة 1962 و تبين له عندئذ وجه الحق فى ملكية الأرض و حيازتها و إتضح له أنه قد حيل بغير حق بينه و بين الانتفاع بالأطيان المستبدلة مع كونها المقابل لما حرم منه من معاش و أن عدم تمكنه من هذا الانتفاع مرده الى تعرض سابق على تاريخ البيع الحاصل بينه و بين مصلحة الأملاك فلا وجه بعد كل ذلك لاستصحاب أصل النزاع من مبدئه لغرض محاسبته على ميعاد سقوط الحق فى المطالبة بالمعاش و حرمانه من هذا المعاش المقتطع بذريعة أنه أهمل فى المطالبة به من بدء المنازعة اذ ليس من المقبول أن يكلف المطالبة بالتمكين من الانتفاع بالأطيان المستبدلة و بأقساط المعاش المقتطعة فى آن واحد أو أن يستنتج من إمساكه عن المطالبة بهذه الأقساط من بادىء الأمر أنه أسقط حقه فيها مع كونها المقابل الطبيعى لعدم إنتفاعه بتلك الأطيان و رغم أنه كان جادا بالفعل فى المطالبة بتمكينه من الأرض اداريا و قضائيا طوال السنوات التى مضت قبل صدور الحكم النهائى كل ذلك غير معقول و لا مقبول ، و اذن فلا يبقى الا أن يحاسب على عدم المطالبة بحقه فى المعاش المقتطع منه اعتبارا من انتهاء المنازعة المدنية بينه و بين المتعرضين .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تنص المادة التاسعة من لائحة الاستبدال العقارى المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مايو سنة 1945 على أن تخطر وزارة المالية مصلحة الأملاك الأميرية بقبول طالب الاستبدال قيمة رأس مال المعاش عن الجزء المستبدل للسير فى اجراءات الاستبدال العقارى و لا يسلم شىء من رأس المال المعاش لطالب الاستبدال و يستمر صرف معاشه اليه كاملا لغاية اليوم السابق لتاريخ تسليمه الأطيان أو الأرض و عند التسليم يصرف له الباقى من رأس مال المعاش بعد خصم المجمل من الثمن و يربط له معاش جديد بقيمة الجزء الذى لم يستبدل . و المقصود بالتسليم كما جاء بهذا النص هو الاستلام الفعلى الذى لا يعكره أى تعرض قانونى يستند الى حق سابق و يتمكن المستبدل بمقتضاه من حيازة المبيع و الانتفاع به دون عائق حتى تتحقق الفائدة المرجوة من الاستبدال و حتى يسوغ للادارة صرف الباقى من رأس مال المعاش بعد خصم المجمل من الثمن مع ربط معاش جديد بقيمة الجزء الباقى الذى لم يستبدل .