الطعن رقم 1042 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-2-12
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري - مبادئ عامة
⚖️ تسجيل وقيد
⚖️ شهر عقاري
⚖️ تعريفه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت حسنين وعزت عبد المحسن وعبد الستار أدم وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة النصوص المختلفة لقانون مجلس الدولة أن المشرع آثر أن يحدد اختصاصه بنظر منازعات معينة على سبيل الحصر و من مقتضيات هذه الطريقة أن تكون محاكم ذات اختصاص ضيق و أن يكون اختصاص الجهة الأخرى التى لم يحدد اختصاصها على سبيل الحصر أوسع لأنها تكون بذلك صاحبة الاختصاص العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان القرار الادارى هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و ذلك بقصد احداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا و جائزا قانونا ، و كان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة و من ثم لا يكون من القرارات الادارية النهائية التى يختص مجلس الدولة بنظرها الأعمال المادية التى لا يقصد بها تحقيق آثار قانونية و ان رتب عليها القانون آثارا معينة لأن هذه الآثار يكون مصدرها ارادة المشرع مباشرة لا ارادة الادارة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن الحقوق تنشأ و تزول بالمحررات التى تتضمنها والتى تعتبر سند انشائها أو زوالها و أن التسجيل أو القيد ليس من شأنه أن يخلع الصحة على عقود ولدت باطلة كما أنه ليس من شأن اغفاله أن يبطل عقودا ولدت صحيحة ، و كذلك الحكم فى تجديد القيد اذ يأخذ حكم القيد أن تم فى المعياد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ان الاجراءات التى ناط بها قانون الشهر العقارى مأموريات الشهر و مصلحة الشهر العقارى نفسها محددة تحديدا دقيقا فى القانون كما أن الآثار التى تترتب على هذه الأعمال هى وليدة حكم القانون و من ثم تكون الأعمال الصادرة منهم من قبيل الأعمال المادية التى لا تقصد بها تحقيق مراكز قانونية أو المساس بحقوق مكتسبة و لا تتوافر فيها مقومات القرارات الادارية النهائية التى نصت عليها الفقرة السادسة من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، و اذ كان اختصاص المجلس بهيئة قضاء ادارى واردا على سبيل الحصر و يأبى بطبيعته التوسع ، و من ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه المنازعة للمحاكم العادية ذات الاختصاص العام .