⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 902 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-12-12 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين الموظف - تعيين تحت الاختبار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعلى محسن مصطفى ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و لئن كان الأصل طبقا للقواعد المتقدمة هو وضع الموظف المعين لأول مرة فى المرتبة الرابعة من الوظائف العالية تحت الاختبار فى الفترة الزمنية المقررة قانونا لامكان الحكم على مدى صلاحيته للقيام بأعمال الوظيفة المسندة اليه لا يختلف فى ذلك الموظف الذى يعين أول مرة فى خدمة الحكومة أو ذلك الذى يكون له مدة خدمة سابقة متى كانت فى غير كادر الوظائف العالية و لو ضمت له تلك المدة فى حساب أقدمية الدرجة العالية التى عين لها لأول مرة ، و ذلك لأن لكل من نظام الاختبار و قواعد ضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب أعماله فيه - لئن كان هذا هو الأصل مما يستتبع امتناع ترقية مثل هذا الموظف خلال فترة الاختبار و قبل أن يستقر وضعه بالقرار الذى يصدر بتقرير صلاحيته للقيام بأعمال الوظيفة التى عهد بها اليه ، الا أنه اذا تبين أن الموظف الذى كان له مدة خدمة سابقة قبل تعيينه بالكادر العالى قد قضى هذه المدة فى خدمة الحكومة و تحت رقابتها و اشرافها مضطلعا بأعمال هى بعينها أعمال الوظيفة الجديدة و على نفس مستواها و مسئوليتها و كانت تلك المدة السابقة تزيد على المدة المقررة للاختبار فإنه لا يتصور فى هذه الحالة اخضاع مثل هذا الموظف لنظام الاختبار للتحقق من صلاحيته للقيام بأعمال ثبت بالفعل صلاحيته للقيام بها لأن صلاحية الموظف فى هذه الحالة للقيام بأعمال الوظيفة الجدية التى هى ذات أعمال الوظيفة السابقة تكون قد ثبتت خلال فترة خدمته السابقة و لم تعد بالادارة حاجة بعد ذلك الى وضعه تحت الاختبار لتبين صلاحيته ما دامت هذه الصلاحية قد ثبتت له بالفعل قبل ذلك .