⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 843 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-2-12 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان شئون الموظفين و التقارير عنهم - تقدير درحة كفاية الموظف عن فترة لم يؤد فيها عملا
⚖️ لجان شئون الموظفين و التقارير عنهم - تقديم تقررين او اكثر عن الموظف بدرجة ضعيف و اثره
⚖️ موظف - لجان شئون العاملين و التقارير عنهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وعبد الستار أدم وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الأصل أن التقارير التى توضع عن الموظفين لتقدير كفايتهم فى خلال مدة معينة انما تستهدف أساسا تقييم أعمالهم فى خلال هذه الفترة و الحكم عليها و على كفاية الموظف من خلالها فإذا ثبت أن الموظف لم يؤد عملا فى الفترة التى وضع التقرير خلالها لأمر خارج عن ارادته كمرض اقعده عن العمل أو قرار صدر بوقفه عن العمل طوال هذه المدة فإنه يمتنع على جهة الادارة أن تضع عنه تقريرا فى خلال هذه المدة اذ ليس ثمة أعمال يكون قد أداها لأن تكون محلا للتقييم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
) متى ثبت أن قرار تقدير كفاية المطعون عليه عن إحدى السنوات باطل و مخالف للقانون تلك المخالفة الجسيمة تنزل به الى درجة العدم فإن لجنة شئون الموظفين اذا استندت اليه و قررت فصل المطعون عليه لحصوله على ثلاثة تقارير متتالية بدرجة ضعيف فإن قرارها يكون باطلا لتخلف أحد الأسباب التى قام عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان القرار الصادر من لجنة شئون الموظفين باطلا بسبب بطلان التقرير السنوى الخاص بتقدير درجة كفاية الموظف عن سنة من السنوات الثلاث المشار اليها فيه - فإنه لا وجه بعد ذلك للقول بأن لجنة شئون الموظفين كان يمكنها - بفرض اسقاط هذا المبدأ - فصل هذا الموظف لحصوله على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف فى عامى 1958 ، 1960 - لا وجه لذلك لأن الثابت - حسبما تقدم - أن لجنة شئون الموظفين بنت قرارها بفصل المطعون عليه على سبب محدد هو حصوله على ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف و قد ثبت عدم صحة هذه التقارير ، هذا من جهة أخرى فإنه ، طبقا لصريح نص المادة " 22 " من القرار الجمهورى رقم 2191 لسنة 1959 السابق ايراد نصها ، كان يتعين على لجنة شئون الموظفين - قبل أن تصدر قرارها بفصل المطعون عليه لحصوله على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف - أن تبت أولا فيما اذا كان يصلح للقيام بأعباء وظيفة أخرى أم لا يستطيع و إذ كان الثابت أنها لم تفصل فى هذه المسألة الأولية التى ترد قيدا على سلطتها فى هذا الشأن فإنه لا محل للقول بأن القرار الصادر بفصل المطعون عليه يمكن حمله على هذا السبب .