الطعن رقم 819 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-11-21
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري - ما يدخل في اختصاص القضاء الاداري
⚖️ اختصاص - مايدخل في اختصاص القضاء الاداري
⚖️ الترقية - احكام عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت الترقية التى جعل القانون الطعن فى القرارات الصادرة فى شأنها تنصرف أساسا الى تعيين الموظف فى درجة مالية أعلى من درجته الا أنه لا شك فى أنه يندرج فى مدلولها و ينطوى فى معناها تعيين الموظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التى يشغلها فى مدارج السلم الادارى ، اذ أن الترقية بمعناها الأعم هى ما يطرأ على الموظف من تغيير فى مركزه القانونى يكون من شأنه تقديمه على غيره فى مدارج السلم الوظيفى و الادارى ، و يتحقق ذلك أيضا بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته فى مجال الاختصاص و إن لم يصاحب هذا التقليد نفع مادى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان التعيين فى وظيفة مفتش فى التعليم الاعدادى لا يصاحبه منح درجة مالية الا أنه يعتبر بمثابة ترقية حقيقة لأن هذه الوظيفة كما هو واضح من القرار الوزارى رقم 225 الصادر فى 16 من يونية سنة 1955 من وزير التربية و التعليم بشأن القواعد التى تتبع فى شغل الوظائف الفنية فى مدارج السلم الادارى من وظيفة مدرس أول . كما ينص القرار المذكور على أنه عند الترقية الى وظائف النظار و الوكلاء و المفتشين والمدرسين الأوائل يرتب المرشحون حسب أقدميتهم فى كشوف الترشيح وفق الشروط المنصوص عليها فى هذا القرار وترتب الأماكن حسب أفضليتها و يعطى الأقدم المكان الأفضل و هكذا ...... و على مقتضى ذلك يكون النقل من وظيفة مدرس أول الى مفتش معتبرا بمثابة الترقية فى مدارج السلم الادارى مما يجعلها خاضعة لرقابة القضاء الادارى . و لا يغير من طبيعة القرار المطعون فيه ، و كونه منطويا على ترقية وظيفية ما نص عليه من نقل المطعون ضدهم الى وظائف مفتشين بالاعدادى ندبا ، ذلك أن الندب فى الحالة المعروضة له مدلوله الخاص و أحكامه التى ينفرد بها ، و لا ينصرف الى الندب المؤقت المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و آية ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من القرار رقم 255 لسنة 1955 ذاته من أنه اذا كان عدد المرشحين المستوفين للشروط فى أية حالة أقل من العدد المطلوب يجوز التجاوز عن بعض الشروط التى تؤهل للترشيح و فى هذه الحالة يكون شغل الوظيفة بطريق الندب الى أن تستوفى الشروط ، و يتضح من ذلك أن هذا النص لا ينفى حسب مؤداه أن اسناد الوظيفة للمرشح هو بمثابة ترقية أو أن شغله لها يقع بصورة دائمة مستقرة ، يقطع فى ذلك أن تقلد احدى الوظائف المشار اليها فى القرار التنظيمى سالف الذكر حسبما سلف الايضاح يتم عن طريق الترقية اليها ، و ليس أدل على أن القرار المطعون فيه انطوى على ترقية المطعون ضدهم مما ورد فى محضر لجنة شئون الموظفين التى صدر عنها الترشيح للترقيات المطعون عليها من أنها فى صدد التفتيش الخاص بالمواد الاجتماعية انتهت الى ترقية السادة المدرسين الأوائل بالثانوى و دور المعلمين و المعلمات المبينة أسماؤهم الى وظائف مفتشين بالاعدادى .