⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 762 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-12-18 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: وزارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امراض معدية
⚖️ محكمة ادارية عليا - طعن امامها
⚖️ طعن امامها
⚖️ تأديب الموظف - الجزاءات التأديبية بيانها و ترتيبها في ظل القانون 46 لسنة 1964
⚖️ تأديب الموظف - الجزاءات التأديبية بيانها و ترتيبها في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951
⚖️ موظف - تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وعبد الستار أدم وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطيات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية للاقليم المصرى ينص فى المادة " 2 " على أنه يجب تطعيم الطفل بالطعم الواقى من مرض الجدرى خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من يوم ولادته و ذلك بمكاتب الصحة أو الوحدات الصحية الأخرى أو بواسطة المندوب الصحى الذى تستند اليه السلطات الصحية هذا العمل ، و نصت المادة " 9 " على أن يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنظيم عمليات التطعيم أو التحصين ضد الامراض المعدية " بما فيها الجدرى " ثم صدر قرار وزير الصحة فى 1959/4/12 بتنظيم عمليات التطعيم ضد الجدرى و ناط عملية التطعيم بمكاتب الصحة أو الوحدات الصحية الأخرى أو بواسطة المندوب الصحى الذى تسند اليه السلطات الصحية هذا العمل ، و مفاد نصوص القانون المذكور و القرار الوزارى أن الأصل هو اتمام عمليه التطعيم بواسطة مكاتب الصحة ، و أن المختص بذلك هو طبيب ، و يجوز إستثناء للمندوب الصحى القيام بهذه العملية و لكن بشرط أن تسند اليه السلطات الصحية هذا العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن القانون رقم 46 لسنة 1964 قد حدد فى المادة " 61 " منه الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين شاغلى الدرجات دون الثالثة فى ستة بنود بادئا بأخفها وطأة " 1 " الانذار " 2 " الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة " 3 " تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر " 4 " الحرمان من العلاوة . " 5 " الوقف عن العمل بدون مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة أشهر . " 6 " الفصل من الوظيفة. و بذلك يكون هذا القانون قد ألغى ثلاثة من الجزاءات التى يجوز توقيعها وفقا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 هى " 1 " خفض المرتب " 2 " خفض الدرجة " 3 " خفض المرتب و الدرجة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 قد تضمنت فى شأن العاملين المدنيين بالدولة أحكاما خاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها عليهم تتعارض مع أحكام المادة 31 من القانون 117 لسنة 1958 فإن هذه المادة الأخيرة تعتبر منسوخة فى الحدود التى يتحقق فيها التعارض بين حكمها و حكم المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 و من ثم لا يجوز الاستناد اليها للقول بأنه يجوز توقيع جزاءات خفض المرتب و خفض الدرجة و خفض المرتب و الدرجة على العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لهذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى بان للمحكمة أن معاقبة الطاعن بحكم المحكمة التأديبية المطعون فيه بخفض درجته الى الدرجة السادسة و خفض مرتبه الى أول مربوط هذه الدرجة يعتبر غلوا مبناه عدم الملاءمة الظاهرة بين خطورة الذنب و نوع الجزاء ، فإنه على هذا الوضع وقد قام بالحكم المطعون فيه حالة من أحوال الطعن أمام هذه المحكمة تستوجب الغاءه ، و الحكم على الطاعن بالجزاء المناسب لما ثبت وقوعه منه من مخالفات فإن مركزه القانونى فى شأن هذا الجزاء يظل معلقا الى أن يفصل فى الطعن الراهن بصدور هذا الحكم ، و من ثم فإن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 فيما تضمنته من الغاء جزاءات خفض المرتب و خفض الدرجة و خفض المرتب والدرجة تسرى على حالته بأثر مباشر بحيث لا يجوز توقيع احد هذه الجزاءات عليه .