الطعن رقم 386 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-5-19
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرسوم القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم حسن علام وسليم راشد ابو زيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان مبنى المعارضة فى قائمة منازعة المستأنف فى مقدار الرسوم المستحقة على الإستئناف المرفوع منه والصادر بها أمر التقدير المعارض فيه وهل يكون تقدير الرسوم على المبلغ المحكوم به فى الإستئناف أم على الفرق بين هذا المبلغ وما حكم به إبتدائياً فإن النزاع على هذه الصورة لا يعتبر نزاعاً فى أساس الإلتزام بالرسم بل هو نزاع فى مقداره مما يكون سبيل الطعن فيه هو المعارضة التى تختص بنظرها المحكمة التى رئيسها أمر التقدير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستفاد من نصوص المواد 3و9و21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية أنه وإن كان الرسم النسبى يحسب عند الإستئناف من الحكم الإبتدائى ولا يحصل مقدماً إلا ما هو مستحق على الأربعمائة جنيه الأولى فإن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو فى الإستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الأربعمائة جنيه الولى ويعتبر الحكم الصادر فى الإستئناف حكماً جديداً بالحق الذى رفع عنه الإستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه.