الطعن رقم 550 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-4-9
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري - ما يدخل في اختصاص القضاء الاداري
⚖️ اختصاص القضاء الاداري
⚖️ تجارة علف الحيوان و صناعته
⚖️ تنظيم صناعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وعزت عبد المحسن وعبد الستار أدم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن اختصاص المحكمة المدنية محدد بالنزاع الذى ينشأ بين أصحاب الشأن و الادارة فى شأن تقدير الثمن ، و ذلك وفقا لصريح نص المادة الثالثة من القانون رقم 192 لسنة 1959 المشار اليه ، و من ثم فلا يمتد هذا الاختصاص الى ما تتخذه الادارة من قرارات ادارية سابقة على تقدير الثمن اذ يظل الاختصاص بالنسبة لهذه القرارات منعقدا لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى باعتبار الجهة المختصة وفقا لقانون انشائه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من مطالعة أحكام القانون رقم 192 لسنة 159 بالسنبة لشراء مصانع العلف ، انها لم تتضمن نصا آمرا الى وزارة الزراعة بشراء المصانع المذكورة التى يمتلكها الأفراد أو الهيئات و التى لا يجوز لهم ادارتها وفقا لأحكامه ، بمعنى أن المشرع لم يلزم هذه الوزارة بالشراء ، و صياغة المادة الثانية واضحة الدلالة فى هذا الصدد حيث نصت على أنه " لوزير الزراعة ..... " و من ثم فان القرار المطعون فيه صدر فى حدود ما للادارة من سلطة تقديرية ، و جوهر هذه السلطة هو الاطلاق فى حدود رقابة المشروعية التى يسلطها القضاء الادارى فى هذا الصدد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المصانه القابلة للشراء هى تلك التى استوفت الشروط اللازمة لصدور ترخيص بها و من بينها شروط قرار وزير الصناعة الصادر فى 18 من نوفمير سنة 1958 بتنفيذ بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1957 بشأن تنظيم تجارة علف الحيوان ، و صناعته ، و هذا يعنى أن المصانع الغير مستوفاة لشروط ذلك القرار تكون قائمة دون ترخيص لها من وزارة الصناعة و من ثم فلا يجوز شراؤها بواسطة وزارة الزراعة أو بنك التسليف الزراعى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن المستقى من مطالعة القانون رقم 21 لسنة 1957 فى ضوء مذكرته الايضاحية أن المشرع استهدف من وراء اصداره تنظيم صناعة العلف على وجه يربى الثروة القومية تحقيقا للصالح العام و أنه ضمن مادته الأولى بأن لا يجوز الاتجار فى الكسب أو فى مواد العلف المصنوع أو طرحها للبيع أو التداول فيها أو حيازتها بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة و يجب أن تكون مركبات العلف المصنوع مسجلة بهذه الوزارة - و مطابقة المواصفات و شروط التعبئة التى يصدر بها قرارا من وزير الزراعة هذه المادة حسب المفهوم السليم لمؤداها - تسرى فى شأن المصانع القائمة التى تنشأ على حد سواء ، و على مقتضى ما تقدم فان المصانع القائمة ملزمة بتعديل أوضاعها الفنية سواء من ناحية أصول الصناعة أو من ناحية الماكينات و المعدات و مواصفاتها الفنية مثلها فى ذلك مثل المصانع التى تنشأ بعد صدور القانون رقم 21 لسنة 1957 المشار اليه ، و ذلك وفق ما تضمنه قرار وزير الصناعة رقم 501 لسنة 1958 بما فى ذلك استيفاء الشروط الخاصة بالآلات أو باتباع ما نصت عليه المادة " 6 " من القرار المذكور بالنسبة لتقديم الرخص و ذلك إعمالا للأثر المباشر للقانون الذى له أن يعدل فى التراخيص و شروطها وفقا لما يراه صالحا و كمحققا أهدافه المشروعه تحقيقا للصالح العام .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
انه لا يغير من الأمر شيئا قيد مصنع المدعى بسجلات مصلحة التنظيم الصناعى وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 ، ذلك أن المستقى من كتاب مدير عام مصلحة التنظيم الصناعى المؤرخ 30 من نوفمير سنة 1961 - المرافق للملف رقم 41/1/13 ج ، صناعة العلف مسائل عامة - أن عملية التسجيل الصناعى تتم حسب القانون المشار طبقا للبيانات التى يقدمها ذوو الشأن على الاستمارات المعدة لذلك و أن هذا القيد لا يدل على صحة قيام المنشأة أو استيفاء البيانات الأخرى الخاصة بشئونها و أن الذى ذهبت اليه المصلحة المذكورة يدعمه نص المادة " 18 " من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة و تشجيعها فى الإقليم المصرى .