⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 483 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-3-27 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى - انقطاع سير الخصومة في الدعوى
⚖️ انقطاع سير الخصومة في الدعوى
⚖️ الاقدمية - ترتيب اقدمية الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن البطلان الذى نص عليه القانون فى حالة انقطاع الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم بطلان نسبى لا يفيد منه الا من شرع انقطاع الخصومة لحماية مصلحته أى ورثه المتوفى فى هذه الحالة - فليس اذن للخصم أن يتمسك به ، بل أنه يجوز للورثه التنازل عن هذا البطلان صراحة أو ضمنا بقبولهم الحكم الذى يصدر فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طبقا لقواعد ترتيب الأقدمية عند تنفيذ قواعد التنسيق اذا ما إتفق تاريخ الترقية لمن رقى ترقية عادية مع من رقى بقواعد التنسيق تكون الأسبقية لمن رقى ترقية عادية .