⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 399 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-5-22 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - ترقية - ترقية قدامى الموظفين
⚖️ ترقية
⚖️ الاقدمية - ترتيب اقدمية الموظف
⚖️ الترقية - الترقية من الكادر المتوسط الي الكادر العالي
⚖️ الترقية - ترقية قدامي الموظفين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على محسن مصطفى وكيل مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى وعبد الستار أدم ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة اذ قسم الوظائف الداخلة فى الهيئة الى فئتين عالية و متوسطة على أن تتضمن الميزانية بيانا بكل نوع من هذه الوظائف و اذ نص على أنه لا يجوز بغير اذن من البرلمان نقل وظيفة من فئة الى أخرى أو من نوع الى آخر و اذ وضع لكل فئة من هاتين الفئتين أحكاما خاصة من حيث التعيين و الترقية تختلف فى كل واحدة عن الأخرى فإنه قد جعل الأصل هو الفصل بين الكادرين مما يترتب عليه أن الأقدمية فى وظائف الكادر العالى تتميز عن الأقدمية فى وظائف الكادر المتوسط و لو كانت درجاتهما متماثلة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استثناء من قاعدة الفصل بين الكادرين المتوسط و العالى و اعتبار النقل من الكادر الأدنى الى الكادر الأعلى تعيينا جديدا ، أجاز القانون ترقية الموظف من أعلى درجة فى الكادر المتوسط أو الكتابى الى الدرجة التالية فى الكادر الفنى العالى أو الكادر الادارى بالشروط و فى الحدود الواردة بالمادة 41 من قانون نظام موظفى الدولة ، و غنى عن القول أن مثل هذه الترقية لا تشترط أن يكون الموظف المنقول حاصلا على المؤهل العالى الذى كان يجيز تعيينه فى هذا الكادر ، فترقية مثل هذا الموظف بالتطبيق الواقع لتلك المادة هى فى الواقع من الأمر بمثابة تعيين فى هذا الكادر مع اعفاء الموظف من شرط الحصول على المؤهل العالى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ان مجال الترقية الوجوبية التى تتم بقوة القانون بالنسبة لقدامى الموظفين طبقا لما تقضى به المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة انما يكون محل الترقية فيها الى الدرجة التالية فى ذات الكادر الذى ينتمى اليه الموظف ، و هو ما أفصح عنه المشرع بالنص الصريح حيث أشار فى صدر المادة الى وجوب عدم الاخلال بنص المادة 41 التى أرست ضوابط الترقية من أعلى درجة فى الكادر الفنى المتوسط الى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى و من الكادر الكتابى الى الدرجة التالية لها فى الكادر الادارى ، تلك الترقية الجوازية التى أوردها الشارع خروجا على الأصل العام فيما يتعلق بالفصل بين هذين الكادرين ، و التى يستوى فى الافادة منها قدامى الموظفين و غيرهم ممن يشغلون الكادر المتوسط .