⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 219 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-2-6 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري - ما يخرج عن اختصاص القضاء الاداري
⚖️ موظف - نقل
⚖️ نقل الموظف
⚖️ موظف - نقل
⚖️ موظف - نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى هو اختصاص محدد ما نص عليه فى القانون ، و يبين من مراجعة الفقرات 3 ، 4 ، 5 من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة التى حددت اختصاصه فى الغاء القرارات الادارية الصادرة فى شأن الموظفين ان قرارات النقل ليست من بينها ، فإنه غنى عن البيان أن هذه القرارات لا يخرج طلب الغائها عن اختصاص المجلس الا اذا كانت إرادة الادارة قد إتجهت الى احداث الأثر القانونى بالنقل فقط أو ما يعبر عنه النقل لمكانى . فإذا لم يكن القرار مقصورا على النقل بل يتضمن حرمانا من ميزة مالية مثل القرار المطعون فيه ، فإنه يعتبر نقلا نوعيا مما يختص المجلس بطلب الغائه . اذ هو فى هذه الحالة ينطوى على مساس بميزات الوظيفة مما يدخل فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرة 4 من المادة 8 سالفة الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن النقل الذى لم يعرض على لجنة شئون الموظفين و الذى يتضمن الحرمان من ميزة مالية يعتبر معيبا فى الأحوال العادية التى يحكمها قانون موظفى لدولة رقم 210 لسنة 1951 ، ألا أن القرار المطعون فيه يخرج عن مجال تطبيق هذا القانون بحكم صدوره تطبيقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1960 فى شأن رسوم الاذاعة و الأجهزة اللاسلكية و أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 1960 الصادر تنفيذا للقانون المذكور فى شأن توزيع موظفى و مستخدمى هيئة الاذاعة الزائدين عن حاجة العمل بها الى وزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات العامة الأخرى ، و من ثم فإنه لا وجه للتحدى بأحكام قانون موظفى الدولة عند النظر فى مشروعية القرار المطعون فيه أو عدم مشروعيته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يبين من مطالعة نصوص القانون رقم 112 لسنة 1960 سالف الذكر و مذكرته الايضاحية أنه نسخ النظام المالى القديم الذى كان متبعا فى فرض و تحصيل رسوم أجهزة الاستقبال و الذى كان يقوم عليه قسم الايرادات بهيئة الاذاعة فقد أزال حكمه باحلاله محله نظاما جديدا لا يمت الى النظام القديم بأية صلة . بل أنه أناط بجهات أخرى غير هيئة الاذاعة مهمة تحصيل الرسوم المقررة لحساب هيئة الاذاعة . و بذلك تقطعت أسباب بقاء قسم الايرادات بهيئة الاذاعة ، مما يترتب عليه بحكم اللزوم إعتبار وظائف هذا القسم ملغاة ، و لو كان المشرع قد وقف عند هذا الحد لما كان أمام شاغلى هذه الوظائف الا انتهاء خدمتهم بسبب الغاء وظائفهم . و لكن صدر بالاستناد الى القانون المذكور قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 1960 و تنص المادة الأولى منه على أن موظفى و مستخدمى هيئة الاذاعة الذين يتقرر بعد العمل بالقانون المشار اليه اعتبارهم زائدين على حاجة العمل بها يتم توزيعهم بدرجاتهم و وظائفهم على الوزارات و المصالح و الهيئات العامة الأخرى وفقا لما تقتضيه حاجتها و تنص المادة الثانية على أن يتم التوزيع المشار اليه بالمادة السابقة بقرار رئيس ديوان الموظفين بناء على اقتراح اللجنة التى تشكل لهذا الغرض من ممثلى ديوان الموظفين و هيئة الاذاعة و يصدر بتشكيلها قرار من رئيس ديوان الموظفين و تنص المادة الرابعة على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يولية سنة 1960 . و من حيث أنه يبدو واضحا مما تقدم أن موظفى قسم الايرادات ليس لهم من وقت العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1960 الى وقت العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 1960 ليس لهم فى هذه الفترة أصل حق فى إعتبارهم غير زائدين على حاجة العمل بهيئة الاذاعة ، ذلك أن وظائفهم بقسم الايرادات قد اعتبرت ملغاة من وقت العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1960 و أوضاعهم الجديدة التى نظمها قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 1960 سواء بالاستبقاء فى هيئة الاذاعة أو بالنقل الى خارجها لا تعتبر قد استقرت الا اعتبارا من أول يوليو سنة 1960 وقت العمل بالقرار المذكور . و ينبنى على ذلك أن الحاق البعض منهم بأحد أقسام هيئة الاذاعة فى هذه الفترة هو وضع مؤقت لا يترتب له أى حق فى البقاء ما دام هذا الوضع لم يستمر الى ما بعد أول يوليو سنة 1960 اذ لا يكتسب المركز القانونى الذاتى بالنسبة لذلك الوضع بحسب أحكام قرار رئيس الجمهورية المشار اليه الا اعتبارا من التاريخ المذكور . كما أنه ليس لمن نقل منهم الى الوزارات و المصالح الأخرى أصل حق فى التمسك بالميزة المالية التى كان يتمتع بها . فهذه الميزة كانت من ملحقات وظيفته بقسم الايرادات التى الغاها القانون رقم 112 لسنة 1960 قبل نقله .