الطعن رقم 196 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-12-5
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد رفعها
⚖️ محكمة ادارية عليا - طعن امامها
⚖️ طعن امامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعلى محسن مصطفى ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المدعى كان فى التاريخ المعاصر لصدور القرارين المطعون فيهما فى 1959/11/11 و 1960/8/3 مقيما خارج القطر و أنه لم يعد الا بتاريخ 1961/5/30 أى بعد انقضاء سنة و نصف تقريبا على صدور القرار الأول و عشرة أشهر على صدور القرار الثانى ، و هو أمد يجاوز الحدود الزمنية التى تبقى خلالها النشرات المصلحية على الوضع الذى يتحقق معه اعلام بالقرارين المشار اليهما عن طريقها و بخاصة و أن الحكومة لم تستطع اقامة الدليل على عدم صحة هذه الواقعة أو على استمرار تعليق هذه النشرات فى مكان ظاهر حتى تاريخ عودة المدعى من الخارج .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن لم يكن الشق الموضوعى من الحكم المطعون فيه محل طعن من جانب الحكومة لاقتصار طعنها على ما قضى به الحكم المذكور من قبول الدعوى دون أن ينازع فى الشق المتعلق بموضوعها الا أن هذا لا يمنع المحكمة الادارية العليا من تسليط رقابتها على الحكم برمته و البحث فيما اذا كان قضاء الحكم فى الموضوع يطابق حكم القانون أو لا يطابقه لتعلق الأمر بمشروعية أو عدم مشروعية القرار الصادر بتخطى المدعى .