الطعن رقم 117 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-11-21
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيينه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المستفاد من النصوص القانونية أنه لابد من أن يجتاز عامل القناة بنجاح الكشف الطبى وفقا للمستوى المحدد بالقرار الصادر من مجلس الوزراء فى 1955/10/12 سواء كان ذلك عند استيفائهم لمسوغات تعيينهم أو عند تعيينهم على درجات فى الميزانية و ذلك تنفيذا للاحالة التى نصت عليها المادة الرابعة من القانون رقم 569 لسنة 1955 من أن تعيين شروط اللياقة الطبية بالنسبة لعمال القناة المؤهلين يكون بقرار من مجلس الوزراء و قد رأت وزارة الشئون الاجتماعية الاستمرار فى تطبيق قرار مجلس الوزارء الصادر فى 1955/10/12 و أصدرت بذلك كتابها الدورى رقم 10 بتاريخ 1955/12/15 بهذا المعنى ، و من ثم كان هذا القرار الأخير هو الذى يحدد مستوى اللياقة الطبية لعمال القناة المؤهلين - أما القرار الصادر من مجلس الوزارء بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1955 فهو خاص بالعمال غير المؤهلين كما هو واضح من الاشارة فى ديباجته الى المادة "9" من القانون 569 لسنة 1955 و هى المادة التى تحيل الى قرار مجلس الوزراء الذى سيصدر منظما للقواعد الخاصة بتعيين غير المؤهلين من عمال القناة على درجات بالميزانية - هذا و نص القرار ذاته فى مادته الأولى يتحدث عن العمال غير المؤهلين و بالتالى فلا تنصرف أحكام هذا القرار الى العمال المؤهلين الذين يحكم حالتهم القرار الصادر فى 1955/10/12 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المطعون ضده من عمال القناة المؤهلين و كان من المتعين أن يجتاز بنجاح الكشف الطبى وفقا للمستوى المحدد بقرار مجلس الوزارء الصادر فى 1955/10/12 فانه يكون غير صالح للبقاء فى وظيفته فى المرتبة الخامسة المتوسطة و التى عين عليها بالقرار رقم 75 الصادر فى 1961/2/13 و يترتب على ذلك أن قرار انهاء خدمته يكون قد صدر سليما و متفقا مع القانون . و لا يسوغ القول بأن قرار تعيينه صدر معلقا أو مشروطا لانه انما عين فى وظيفته الجديدة تعيينا ناجزا و نافذا و هو بهذا التعيين قد انفصمت علاقته بعمله الأول ، و من ثم فلا يجوز بأية حال اعادته اليه بدعوى أن تعيينه الجديد علق نفاذه على استيفاء مسوغات التعيين خلال ستة أشهر ، و أن عدم استيفاء هذه المسوغات خلال تلك المدة يجعله مفصولا و يعيده الى حالته التى كان عليها قبل التعيين باعتباره عامل قناة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ان القرار بالقانون رقم 173 لسنة 1961 قد اعفى صراحة فى مادته الثالثة عامل القناة المؤهل من شرط اللياقة الصحية و اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة المرشح لها الا أن أحكامه لا تسرى الا على عمال القناة الذين تركوا خدمة السلطات البريطانية بقاعدة القناة و التحقوا بخدمة الحكومة و لم يعينوا على درجات دائمة فى الميزانية حتى يوم 12 نوفمبر سنة 1961 و هو تاريخ العمل بهذا القانون .