الطعن رقم 95 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-5-14
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد التوريد - غش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت حسنين وعزت عبد المحسن مصطفى وعبد الستار أدم وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان لائحة المناقصات و المزايدات قد غلظت الجزاء على استعمال الغش أو التلاعب لعلة ظاهرة هى أن المتعاقد الذى يستعمل الغش أو التلاعب أنما يقوم على خداع جهة الادارة بسوء نية و هو عالم أن ما يقوم بتوريده لها مغشوش أو مخالف للمواصفات أو بما يقع من تلاعب ، يستوى فى ذلك أن يقع الغش أو التلاعب من نفس المتعاقد أو ممن يستعين بهم فى تنفيذ التزاماته التعاقدية متى ثبت أنه على علم بغشهم أو تلاعبهم و لذات العلة سوت اللائحة فى الجزاء بين المتعاقد الذى يستعمل الغش أو التلاعب و بين المتعاقد الذى يشرع فى رشوة أحد موظفى جهة الادارة أو يتواطأ معه اضرارا بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه يتعين لوصم المتعاقد مع الادارة بالغش فى تنفيذ التزاماته و توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 85 من اللائحة أن يثبت سوء نيته أى علمه بما يشوب الأصناف التى يوردها من غش ، و أنه و ان كان هذا العلم مفترضا فى المتعاقد مع الادارة الا أنه متى كانت ظروف الحال تنفى هذا العلم عن المتعهد فإنه لا يسوغ وصمه بالغش . و ظروف الحال التى تنفى هذا العلم كما قد تستفاد مما قد يصدر من أحكام جنائية فى شأن ما نسب الى المتعهد من غش ، تستفاد أيضا مما قد يرد فى الأوراق متعلقا بمدى حسن نية المتعاقد فى تنفيذه التزاماته التى يتضمنها التعاقد بصفة عامة و حجم التعاقد فى ذاته و تعدد الالتزامات الواردة به .