⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 94 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-12-11 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر - غرامة التأخير
⚖️ التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر
⚖️ المصاريف الادارية وفوائد التأخير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعزت عبد المحسن وعبد الستار أدم وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المبادىء المقررة فى فقه القانون الادارى أن غرامات التأخير فى العقود الادارية تختلف عن طبيعة الشرط الجزائى فى العقود المدنية ذلك أن الشرط الجزائى فى العقود المدنية هو تعويض متفق عليه مقدما يستحق فى حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه فيشترط لاستحقاقه ما يشترط لاستحقاق التعويض بوجه عام من وجوب حصول ضرر للمتعاقين الاخر و اعذار للطرف المقصر و صدور حكم به ، و للقضاء أن يخفضه أن ثبت له أنه لا يتناسب و الضرر الذى يلحق بالتعاقد . بيد أن المحكمة فى الغرامات التى ينص عليها فى العقود الادارية هى ضمان تنفيذ هذه العقود فى المواعيد المتفق عليها حرصا على حسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد و قد نصت المادة 93 من لائحة المناقصات و المزايدات على حق الادارة فى توقيعها بمجرد حصول التأخير و لو لم يترتب عليه أى ضرر و دون حاجة الى تنبيه أو انذار أو اتخاذ أية اجراءات قضائية أخرى . و من ثم فلجهة الادارة أن توقعها بنفسها دون حاجة الى حكم بها اذا أخل المتعاقد بالتزامه قبلها و لا يقبل منه اثبات عدم حصول ضرر لها من تأخيرها فى تنفيذ التزامه فاقتضاء الغرامة منوط بتقديرها بإعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذا تضمنت الشروط الخاصة " للمزايدة " تحديدا لمقدار الغرامة التى يتحملها المتعاقد مع الادارة فى حالة اخلاله بالتزاماته قبلها - فإن مقدار الغرامة ، حسبما نصت عليه هذه الشروط - يكون هو الواجب إعماله دون النص اللائحى و ذلك لأنه خاص ، و من المبادىء المسلم بها فقها أن الخاص بقيد العام و لأنه الذى تواضعت عليه ارادة المتعاقدين المشتركة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن جهة الإدارة و قد قامت بتنفيذ العقد على حسابه فتكون ملتزمة بنفس شروط المزايدة الأولى و مدتها عدا السعر الذى تحدده المزايدة الثانية لأنها فى ذلك تقوم بدور الوكيل فتلتزم بما نص عليه فى المادة 704 من القانون المدنى من أن تبذل فى هذه الوكالة العناية التى تبذلها فى أعمالها الخاصة فإذا ما جاوزت شروط المزايدة الأولى بخمسة عشر يوما فلا تحسب هذه الزيادة تأخيرا عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن المصاريف الادارية من الجزاءات التى توقعها الادارة وفقا لأحكام لائحى المناقصات و المزايدات التى تم التعاقد فى ظلالها سواء نص فى الشروط على إعمال أحكامها أم لم ينص اذ يفترض علم و قبول المتعاقد مع جهة الادارة بأساليب و وسائل تعاقد الجهة الادارية و النصوص التى تحكم عقودها و من ثم قبول أحكام هذه العقود فيما لم يرد نص بشأنه و من ثم تحسب هذه المصروفات بنسبة 5% من الثمن الجديد ، طبقا للمادة 105 من اللائحة سالفة الذكر ، اذ أنه و لو أن هذه المادة وردت فى شأن عقد التوريد الا أنها الواجبة التطبيق فى شأن عقود الاشغال العامة باعتبار أنها تفصح عن نية الادارة فى تحديدها للمصاريف الادارية التى تتكبدها فى تنفيذ العقد الادارى الذى يتخلف المتعاقد معها على تنفيذه و التى يفترض أن يعلمها و يقبل حكمها عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أن فوائد فرق الثمن الذي فات على الإدارة بسبب تقصير المطعون ضده والذي حق لها الرجوع به عليه وهو مبلغ نقدي كما أن هذا الوصف يصدق على المصاريف الإدارية بإعتبارها مكملة لفرق الثمن وملحقاته كما يصدق على غرامة التأخير التي هي تعويض اتفاقي جزائي عما أصاب المرفق العام من ضرر مرده الإخلال بحسن سيره وهو ضرر مفترض يختلف في طبيعته وسببه عن الضرر الناتج من تحمل الإدارة فرق الثمن وملحقاته والتعويض المستحق عن هذين الضررين مكمل للآخر، ومتى كان شقا هذا التعويض معلومي المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء بهما فإنه يرتكب بذلك خطأ يختلف عن خطئه الأصلي في التقصير، وينبني على ذلك أن المقصر تجري في شأنه الفوائد القانونية عن المبلغ المذكور كله من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 4% سنوياً وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدني.