الطعن رقم 383 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-12-13
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات إذ جرى على أنه "إذا ألغى الخصم موطنه المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه". إنما قصد إلزام الخصم بإخبار خصمه بإلغاء موطنه المختار وتوقيع الجزاء عليه إذا تخلف عن إتخاذ هذا الإجراء بأن أعتبر إعلانه في الموطن المختار إعلاناً صحيحاً. وهذا الإلزام والجزاء المترتب على عدم الإستجابة له إنما يتعلق بالموطن المختار دون الموطن الأصلي.