⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1516 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-12-5 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة - قواعد حساب مدد الخدمة السابقة - قرار رئيس الجمهورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد. =
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة يفيد منه جميع الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره أيا كان تاريخ التحاقهم بالخدمة و قد إستلزم هذا القرار لضم ثلاثة أرباع مدة الخدمة التى قضيت فى الأعمال الحرة فى غير الحكومة و الأشخاص الادارية العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة سواء أكانت منفصلة أو متصلة أن تتوافر الشروط الآتية : "أ" ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن سنتين . " ب " أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل بالحكومة و يرجع فى ذلك الى لجنة شئون الموظفين . و من حيث أن أحد الشرطين اللذين يتطلبهما القرار سالف الذكر و هو اتفاق طبيعة العمل السابق مع العمل الحكومى متخلف فى حق الطاعن ذلك أن المقصود بالإتفاق هو أن يكون العمل السابق حسب الاستعداد فيه و التأهيل له مماثلا للعمل الحالى و ليس المقصود بهذه المماثلة اتحاد العمل السابق مع العمل الجديد أو أن يكون العملان متطابقين تطابقا تاما بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه . و لما كان العمل الذى مارسه الطاعن قبل الالتحاق بالتدريس هو القيام بأعمال الخبرة الزراعية و العناية بالزراعة و ادارة المزارع لا يتطلب من ناحية الاستعداد و التأهيل ما تحتاج اليه وظيفة مدرس علوم و أحياء بالمدارس الثانوية . اذ أن وظيفة التدريس فضلا عن المستوى العلمى الذى يتعين أن يبلغه المدرس تقتضى بطبيعتها فيمن يضطلع بها قسطا من السيطرة على الناشئة و قدرة على سير أغوارهم و هم انماط من الخلق والاستعداد و تفهم شكاتهم لاحسان توجيههم و تبصيرهم فى يسر بالأصول العملية فمستوى المدرس لا شك فى أنه أرفع فى طبيعته و دائرة اختصاصة أشمل و أعم و العملان و إن تشاركا فى بعض النواحى العلمية الا أنهما متباعدان فى المستوى و الاختصاص .