الطعن رقم 1495 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-1-29
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب الموظف - الدعوي التأديبية - سقوط الخصم فيها
⚖️ تأديب الموظف - الدعوي التأديبية - ميعاد رفعها
⚖️ تأديب الموظف - المخالفات التأديبية - مخالفة مالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعزت عبد المحسن وعبد الستار أدم وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المخالفة المنسوبة الى الطاعن و إن كانت تعد من ناحية ذنبا اداريا لإخلال الطاعن بواجبات وظيفته حيث جمع الى وظيفته عملا آخر فى جهة أخرى الا أن ما آرتاه يعتبر من ناحية اخرى مخالفة مالية جسيمة و تغلب على تكييف طبيعتها الناحية المالية و تدخل بهذه المثابة فى عموم نص الفقرة خامسا من المادة 82 مكررا اذ استحل الطاعن لنفسه أن يحصل فى الفترة من أول ديسمبر سنة 1951 حتى 10 من مارس سنة 1952 على مرتبين احدهما من الجهة الادارية دون أن يؤدى اليها عملا يقابل هذا الأجر ما يعد إهمالا جسيما فى أداء واجبات وظيفته مما يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة و يمس مصلحتها المالية و هى بهذه المثابة تندرج تحت حكم الفقرة خامسا من المادة 82 مكررا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بالنسبة للدفع بعدم القبول تأسيسا على أن ديوان المحاسبة لم يتصرف فى الدعوى فى بحر خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق اليه أو على الأقل من تاريخ نفاذ القانون رقم 117 لسنة 1958 فإن الميعاد المقرر لديوان المحاسبة و المحدد فى القانون رقم 117 لسنة 1958 بخمسة عشر يوما لا يكون الا حيث يكون هناك جزاء عن مخالفة مالية انزلته الجهة الادارية بالموظف ، و فى هذه الحالة يحق لرئيس ديوان المحاسبات أن يعترض عليه فى بحر خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ القرار اليه و الا سقط حقه فى هذا الإعتراض و يعتبر فوات هذا الميعاد قرينة قاطعة على موافقته على هذا الجزاء استقرارا للأوضاع الوظيفية بصفة نهائية أما حيث لا يكون هناك قرار ادارى بتوقيع جزاء عن مخالفة مالية فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 13 من القانون 117 لسنة 1958 لا يسرى فى حق ديوان المحاسبات و هو الأمر الذى حدث فى الدعوى الحالية إذ أن الديوان بعد أن عرضت الأوراق عليه دون أن يوقع جزاء على الطاعن أعاد الأوراق ثانية الى الجهة الادارية لاتخاذ اجراءاتها فيها تنفيذا لحكم القانون رقم 117 لسنة 1958 حيث قامت الجهة الادارية بدورها باحالة الطاعن الى المحكمة التأديبية فى ظل هذا القانون الأخير و طبقا لاجراءاته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بالنسبة للوجه الثانى من أوجه الطعن بعدم القبول فإن نص المادة 301 من قانون المرافعات تتحدث عن القواعد الخاصة بالدعاوى المدنية أثناء نظر الدعوى أمام محكمة معينة و هو جزاء عن أهمال المدعى فى مباشرة دعواه أو عن اللدد فى الخصومة دون العمل على الفصل فيها فى حين أن دعوانا الحالية دعوى تأديبية و عن مدة لم تكن الأوراق المودعة فيها لدى ديوان المحاسبات عن خصومة معقودة أمام الديوان أو غيره الأمر الذى يتعين معه رفض الدفع بعدم القبول بوجهيه .