الطعن رقم 1472 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-12-18
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤسسة عامة
⚖️ مؤسسة عامة
⚖️ موظف - تأديب
⚖️ تأديب الموظف - المخالفات التأديبية - التحقيق فيها
⚖️ موظف - تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الهيئة العامة للبترول تعتبر مؤسسة عامة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 167 لسنة 58 بانشائها اذ تنص على أن تنشأ فى الجمهورية العربية المتحدة هيئة تسمى الهيئة العامة لشئون البترول و تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة و تعتبر من المؤسسات العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 1959 قد إنتهى الى وضع تنظيم شامل للجهة المختصة بالتحقيق و كيفية التصرف فيه و سلطة توقيع العقاب سواء أكانت الجهة الادارية أم المحكمة التأديبية بالنسبة الى موظفى المؤسسات و الهيئات و الشركات ، و هو على هذا الوضع يعتبر نظاما قانونيا قائما بذاته يعمل به من تاريخ نشره ، و آية ذلك ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 من تحديد الجهة المختصة بالتحقيق و التصرف فيه ، و أحال فيها المشرع على أحكام معينة بذاتها و على سبيل الحصر من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 ، فنصت على سريان أحكام المواد من 3 الى 10 من القانون الأخير المتضمنة للأحكام العامة و الرقابة و الفحص و مباشرة التحقيق ، ثم عرض المشرع فى ذات المادة الى الأحكام الخاصة بالتصرف فى التحقيق و المشار اليها فى الفصل الخامس من الباب الأول من القانون رقم 117 لسنة 1958 و إكتفى من هذا الفصل بالنص على سريان أحكام المواد 11 و 14 و 17 دون غيرها و أسقط على هذا الوضع المواد الأخرى الواردة فى هذا الفصل و أخصها المادة " 13 " التى أوجبت اخطار ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الادارية فى شأن المخالفات المالية ، و خول له الحق بمقتضاها فى احالة الموظف المؤثم الى المحاكمة التأديبية كما أوردت المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار اليها على التفصيل الوارد بها تعيينا للجهة الادارية المختصة بالتصرف فى التحقيق و أداة هذا التعيين ، ثم تضمنت المادة " 3 " من هذا القانون نصا مقتضاه سريان أحكام الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار اليه مع مراعاة تنظيم معين بالنسبة لموظفى المؤسسات و الهيئات نصت عليه المادة " 4 " متعلقا بتحديد المحكمة المختصة فى ضوء الراتب الذى يتقاضاه المخالف ، و بيانا لتشكيل المحكمة التأديبية بالنسبة لموظفى الشركات تضمنته المادة " 5 " ، و أوضحت أخيرا المادة " 6 " من هذا القانون العقوبات التأديبية الى يسوغ للمحاكم توقيعها و قد استبعدت هذه المادة بعض العقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958 سالف الذكر - و على مقتضى ما سلف و اذ جاء القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار اليه متضمنا تنظيما شاملا ، فإن التفسير السديد لهذا الوضع يستلزم أعمال نصوص هذا القانون وحدها فى مجال التطبيق على موظفى المؤسسات و الشركات ، و يترتب على ذلك بحكم اللزوم استبعاد تطبيق المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 فى هذا المجال .