الطعن رقم 1458 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-3-6
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيينه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة الخامسة من القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية تنص على أن " ..... يتخذ تاريخ التعيين فى الدرجة أساسا لتحديد الأقدمية .... " و جاء فى المذكرة الايضاحية للقانون المذكور أن المادة الخامسة قد تضمنت ما يفيد أن تعيين عمال القناة فى درجات الميزانية " يعتبر افتتاحا لرابطة التوظف الفعلى بالنسبة لهم فنصت على اتخاذ تاريخ تعيينهم على الدرجات الخالية بالميزانية مبدأ لحساب الأقدمية بحيث لا يجوز لهم المطالبة بضم مدد الخدمة السابقة لهم و اكتساب أقدميات على من سبقهم بالتعيين بالطريق القانونى المعتاد ... " هذا الحكم لا ينبغى أن يكون مقصورا على من عين من عمال القناة على درجات طبقا لأحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 بل يجب أن يسرى أيضا على من عين منهم على درجات طبقا لقواعد التعيين العامة . و ذلك لاتحاد الوصف الذى تخصصت به خدمة كل من الفريقين فى الحكومة قبل التعيين على درجات و هو وصف عمال القناة . فلزم - بحكم طبائع الأشياء - أن يتوحد الأساس الذى يتخذ لتحديد الأقدمية عند التعيين على درجات بالنسبة للفريقين كليهما . و قد أيد المشرع هذا النظر باصداره القانون رقم 173 لسنة 1961 فى شأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية الذى صفى به مشكلة عمال القناة تصفية نهائية و نص فى المادة السادسة منه على اعتبار أقدمية العامل المؤهل فى الدرجات المقررة لمؤهله وفقا لأحكام المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 منذ تاريخ تعيينه بخدمة الحكومة بوصفه من عمال القناة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب . ثم نص فى المادة المذكورة على سريان هذا الحكم على عمال القناة الذين سبق تعيينهم على درجات فى الميزانية قبل صدور القانون المشار اليه . و جرى النص على ذلك مطلقا . الأمر الذى يكشف عن قصد المشرع فى توحيد الأساس الذى يتخذ لتحديد أقدمية عمال القناة عند تعيينهم على درجات فى الميزانية سواء عينوا طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1961 أو عينوا طبقا لأحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 أو عينوا طبقا لقواعد التعيين العامة .