الطعن رقم 1418 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-11-21
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد رفعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المدعى لم يكن ليستطيع أن يعرف حقيقة مركزه القانونى الذى يحدد على مقتضاه وضعه بالنسبة الى القرارات التى صدرت خلال الفترة بين تاريخ ترقيته الى الدرجة الثانية نفاذا لحكم محكمة القضاء الادارى الصادر لصالحه و بين تاريخ الغاء هذه الترقية بعد اذ ألغت المحكمة الادارية العليا هذا الحكم بجلستها المنعقدة فى 1959/3/14 الا من التاريخ الذى تصدر فيه الادارة قرارها بتنفيذ هذا الحكم الأخير ، عندئذ فقط و بعد أن يتبين المدعى الوجه الذى يتم عليه هذا التنفيذ يستطيع أن يحدد طريقة فيما اذا كان يطعن أو لا يطعن فى تلك القرارات ، و اذا كان الثابت أن المدعى قد تظلم ثم أقام دعواه خلال المواعيد المقررة قانونا محسوبة على مقتضى المبدأ المتقدم بذلك يكون قد أقام دعواه فى المواعيد .