⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1403 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-1-30 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد اجره
⚖️ مدة خدمة سابقة - شرط التعادل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الأصل طبقا للقواعد التنظيمية الصادرة فى شأن تحديد أجور عمال اليومية هو عدم تشغيلهم أيام الجمع و عدم جواز صرف أجور لهم عن هذه الأيام لمخالفة للقواعد المالية و على ذلك فإنه طبقا لهذه القواعد التى رددتها كتب وزارة المالية و منها الكتاب رقم ف 234 - 53/9 م 9 المؤرخ فى يونية سنة 1946 و الكتاب رقم م1 - 17/30 الصادر فى نوفمبر من السنة ذاتها تكون المحاسبة على أساس الأجرة اليومية المقررة بمقتضى كادر العمال مضروبة فى 25 يوما و هذه القاعدة رددها كذلك كتاب وزارة المالية " المراقبة العامة لمستخدمى الحكومة " ملف رقم ف 234 - 230/1 - الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1984 تنفيذا لقرار مجلس الوزارء الصادر فى 7 من نوفمبر سنة 1948 بشأن المستخدمين الذين حولت وظائفهم من اليومية الى الدرجات و المستخدمين الذين كانوا باليومية ثم وضعوا على درجات بعد ديسمبر سنة 1944 فقضى بأن يمنح كل منهم فى الدرجة التى وضع فيها ماهية تعادل أجرته اليومية مضروبة فى 25 يوما و أيد هذا النظر التفسير الذى تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من أغسطس سنة 1950 و الذى ردده كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 324 - 214/1 جزء ثان الصادر فى 30 من مارس سنة 1956 بشأن كيفية تحديد المرتب عند النقل من اليومية الى الدرجات اذ جاء به ما يأتى : قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 27 من أغسطس سنة 1950 المبدأ الآتى ، عمال اليومية الحاصلون على مؤهلات دراسية غير الحاصلين على مؤهلات عندما يوضعون على الدرجات طبقا للقواعد و الأحكام المقررة تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروبا فى 25 يوما و ترى وزارة المالية اتباع هذا المبدأ ايضا عند النقل من اليومية الى الدرجات الخارجة عن الهيئة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المدعية خلال الفترة المطلوب ضمها تشغل الدرجة 360/200 مليما من درجات كادر العمال فى هذه الدرجة فإنه لا تتعادل و الحالة هذه مع الدرجة التاسعة اذ يقل متوسط مربوطها محسوبا على أساس تلك القاعدة عن متوسط مربوط الدرجة المذكورة . و إذ انتفى التعادل بينهما فإن المدعية تكون قد فقدت شرطا من شروط ضم المدة .