⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1372 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-12-12 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ازهر
⚖️ المصلحة فى الدعوى
⚖️ ازهر
⚖️ تعيين الموظف - احكام عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعلى محسن مصطفى ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المدعى فى دعواه الأصلية قد نازع الجهة الادارية فى احقيتها فى شغل وظيفة مدرس بكليه الشريعة بطريق النقل أو التعيين من بين المتخصصين فى الفقه المالكى بدعوى أن كلية الشريعة لم تكن فى حاجة الى متخصص فى هذا المذهب و ساق على ذلك من الأدلة ما رأى أنها تؤيده فى دعواه ، فإن هذه المنازعة الجدية يستفاد منها بالضرورة أنه لم يسلم فى دعواه بأن مقتضيات التعيين فى تلك الوظيفة كانت توجب شغلها بمتخصص فى الفقه المالكى أو تمنع من تعيين شافعى ، و من ثم فإذا إنتهت المحكمة الى أن محل القرار هو تعيين مدرس من ذوى التخصص فى الفقه المالكى لحاجة الكلية الى هؤلاء المتخصصين فإنها تكون قد فصلت فيما ينازع فيه المدعى أى فى موضوع الدعوى و لو صح ادعاء المدعى فى هذا الشأن لقضت بأحقيته فى دعواه و بذلك تتحقق للمدعى مصلحة شخصية و مباشرة فى الدعوى عند اقامتها ، و اذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النقل من وظيفة مدرس بمعهد منوف الدينى الى وظيفة مدرس بكلية الشريعة هو نقل نوعى بمثابة تعيين فى وظيفة مدرس بالكلية المشار اليها يتم الاختيار لها من بين من تتوافر فيهم الشروط التى وضعها المجلس الأعلى للأزهر بجلسته المنعقدة فى 1951/1/24 من بين مدرسى المعاهد الدينية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تحديد المحاضرات والأساتذة المتخصصين اللازمين لسير الدراسة فى الكليات على الوجه الأكمل انما هو من الأمور التى تترخص الادارة فى تقديرها طبقا لما تراه محققا للصالح العام و لنظام الدراسة فى الكليات دون رقابة عليه من القضاء ما دام خلا تقديرها من الانحراف بالسلطة و هو أمر لم يقم أى دليل عليه .